آخره [1] . قد عرفت فساد جعل الشرط شرطا للزوم العقد دون صحته وانتقال العوض . ونزيد توضيحا هنا بأن : جميع الفقهاء - حتى الشيخ علي ، والشهيد ، ومن وافقهما في جعل المتوقف على الشرط هو اللزوم خاصة [2] - اتفقوا على أن الشرط من جملة العوض وتتمته ، وكذلك كل من يوقع عقد البيع متفق على إرادة كونه من الجملة والتتمة . والأدلة أيضا تقتضي ذلك ، بلا شك ولا شبهة . وأيضا ، قولك : بعت هذا بالثمن المعين والشرط المعين ، صريح في ذلك ، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ، والعامل فيهما كلمة ( بعت ) ، وحرف الباء . إذا عرفت جميع ذلك ، فنقول : إن مجموع العوض الذي هو مدخول حرف الباء - أي الثمن والشرط - إما يكون بإزاء الانتقال خاصة ، أو بإزائه وإزاء اللزوم أيضا ، أو بإزاء اللزوم خاصة : والأولان ، يوجبان الدور في المقام بلا شبهة . والثالث ، يوجب كون الانتقال في البيع بلا عوض ، وهو فاسد قطعا ، لأن الانتقال بلا عوض من خواص الهبة ، فكيف يجوز كون البيع هبة ؟ ! ثم كيف يصير منشأ اللزوم موجبا لقلب ماهية الهبة إلى البيع ؟ ! وكيف مع عدم الوفاء بالملزم [3] يصير معا جائزا ؟