responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 189


آخره [1] .
قد عرفت فساد جعل الشرط شرطا للزوم العقد دون صحته وانتقال العوض .
ونزيد توضيحا هنا بأن : جميع الفقهاء - حتى الشيخ علي ، والشهيد ، ومن وافقهما في جعل المتوقف على الشرط هو اللزوم خاصة [2] - اتفقوا على أن الشرط من جملة العوض وتتمته ، وكذلك كل من يوقع عقد البيع متفق على إرادة كونه من الجملة والتتمة .
والأدلة أيضا تقتضي ذلك ، بلا شك ولا شبهة .
وأيضا ، قولك : بعت هذا بالثمن المعين والشرط المعين ، صريح في ذلك ، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ، والعامل فيهما كلمة ( بعت ) ، وحرف الباء .
إذا عرفت جميع ذلك ، فنقول : إن مجموع العوض الذي هو مدخول حرف الباء - أي الثمن والشرط - إما يكون بإزاء الانتقال خاصة ، أو بإزائه وإزاء اللزوم أيضا ، أو بإزاء اللزوم خاصة :
والأولان ، يوجبان الدور في المقام بلا شبهة .
والثالث ، يوجب كون الانتقال في البيع بلا عوض ، وهو فاسد قطعا ، لأن الانتقال بلا عوض من خواص الهبة ، فكيف يجوز كون البيع هبة ؟ ! ثم كيف يصير منشأ اللزوم موجبا لقلب ماهية الهبة إلى البيع ؟ ! وكيف مع عدم الوفاء بالملزم [3] يصير معا جائزا ؟



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 330 .
[2] راجع : جامع المقاصد : 4 / 204 ، الروضة البهية : 3 / 515 - 516 ، مفتاح الكرامة : 4 / 433 .
[3] في ه‌ : ( بالملزوم ) .

189

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست