قوله : وهذه ما ذكرها في " التذكرة " ، وأظن حسن سندها ، لأن الظاهر أن محمد بن قيس هو الثقة الذي ينقل عنه . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن هذه الرواية [2] لا يمكن أن تصير دليلا للجماعة ، لأن مقتضاها تسلط البائع على أخذ الأقل حالا أيضا ، حيث جعل النظرة هي الفرد الأخفى ، فالأصلي هو الحال ، وظاهرها أن البائع ليس له إلا الأقل وإن أخر الأخذ إلى الأجل طمعا في أخذ الأكثر الذي شرطه ، مع أن ظاهرها عدم وقوع المبايعة ، بل مجرد المساومة ، بل قوله : " فخذها بأي ثمن شئت ، واجعل صفقتها " ظاهر في جعل العقد والمبايعة بالنسبة إلى خصوص أحد الثمنين ، لأن الصفقة هي العقد والمبايعة ، وقال : اجعل صفقة تلك السلعة واحدة ، لأن ظاهر السياق أن قوله : " اجعل " أمر كلفظ : خذ ، وخذ بأي ثمن تعيين لا ترديد ، لأنه إما أن يأخذ بالأقل أو يأخذ بالأكثر حتى يطابق أمر البائع وطلبه ، وظاهرها أن جعل الصفقة واحدة هو بعيد الأخذ والاختيار . فيكون الظاهر ما ذكرناه ، وإن قلنا أن قوله : " أجعل " - على صيغة المتكلم - فتأمل ! والحاصل ، أنه لم يظهر من الرواية أن المعاملة وقعت بأزيد مما تكلم به البائع ، فيقول المعصوم ( عليه السلام ) : إذا وقعت بمجرد ما تكلم به البائع من غير تعيين قبل البيع وإيقاع الصفقة بذلك المعين ، وأراد البائع أن يأخذ من المشتري ثمن هذه المعاملة الواقعة بمجرد ما ذكره البائع ، فليس للبائع تسلط على أن يأخذ من المشتري الثمن الأكثر وإن كان أنظره إلى الأجل ، إذ بمجرد الإنظار - الذي هو فعله - لا يستحق أن يأخذ من المشتري ذلك الثمن .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 328 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 491 . [2] أي : رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، الكافي : 5 / 206 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 36 الحديث 23082 .