الحال [1] في جانب المشتري - فالأمر كما ذكرناه . وإن جعل المعنى أن المبيع - مثلا - ملكك بإزاء أن يكون الثمن ملكي ، فلا وجه لما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، لأن الذي لم يقبض يكون آثما غاصبا ، كما ذكرناه ، فتأمل . قوله : ويؤيده الأصل ، وعدم الضرر على الممتنع ، وحصوله . . إلى آخره [2] . قد عرفت الفرق بين اشتراط فعلية الإقباض وعدم الاشتراط ، وكذا الفرق بين تعذر العوض واستحالته وعدم تعذره واستحالته ، وكذا الفرق بين تعذر الجميع وتعذر البعض ، وحكم كل واحدة من الصور ، وأن الحكم هو الذي حكم به الفقهاء لا غير ، وحكمهم صحيح ثابت من الأدلة ، وأشرنا إلى الأدلة . فلا وجه لما ذكره ، وكذا لا وجه لقوله : ( إلا أن في صحيحة علي . . إلى آخره ) [3] ، إذ هو الخيار [4] في التأخير المسلم عند الفقهاء بصورته المذكورة في الأخبار ، وشروطه الظاهرة منها . قوله : وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا . . إلى آخره [5] . إن شاء الله سيذكر في بحث الخيارات أن ظاهرها عدم اللزوم للمشتري [6] ،
[1] في ألف : ( وكذا حال العوض ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 ، وصحيحة علي بن يقطين في : وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 . [4] في ب : ( بالخيار ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .