responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 182


الحال [1] في جانب المشتري - فالأمر كما ذكرناه .
وإن جعل المعنى أن المبيع - مثلا - ملكك بإزاء أن يكون الثمن ملكي ، فلا وجه لما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، لأن الذي لم يقبض يكون آثما غاصبا ، كما ذكرناه ، فتأمل .
قوله : ويؤيده الأصل ، وعدم الضرر على الممتنع ، وحصوله . . إلى آخره [2] .
قد عرفت الفرق بين اشتراط فعلية الإقباض وعدم الاشتراط ، وكذا الفرق بين تعذر العوض واستحالته وعدم تعذره واستحالته ، وكذا الفرق بين تعذر الجميع وتعذر البعض ، وحكم كل واحدة من الصور ، وأن الحكم هو الذي حكم به الفقهاء لا غير ، وحكمهم صحيح ثابت من الأدلة ، وأشرنا إلى الأدلة .
فلا وجه لما ذكره ، وكذا لا وجه لقوله : ( إلا أن في صحيحة علي . . إلى آخره ) [3] ، إذ هو الخيار [4] في التأخير المسلم عند الفقهاء بصورته المذكورة في الأخبار ، وشروطه الظاهرة منها .
قوله : وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم ، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا . . إلى آخره [5] .
إن شاء الله سيذكر في بحث الخيارات أن ظاهرها عدم اللزوم للمشتري [6] ،



[1] في ألف : ( وكذا حال العوض ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 325 ، وصحيحة علي بن يقطين في : وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 .
[4] في ب : ( بالخيار ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .

182

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست