إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
بالشرطين ، فإذا لم يف بالتعجيل ورضي البائع بالشرط الآخر فقط ، يجب على المشتري الوفاء بإعطائه ، لأنه كان واجبا عليه في ضمن المجموع ، وكان هو واجبا وغيره ، فلا معنى لأن يعتذر بأني لما لم أعط الشرط الآخر وفات ، فلي أن لا أعطي الشرط الممكن أيضا وأفسخ البيع . وهذا مثل خيار تبعض الصفقة ، بل وأولى منه ، كما لا يخفى . ومن هذا ظهر ما في قوله : ( وإذا سلم في الشروط . . إلى آخره ) [1] ، إذ ظهر الدليل ، وأنه لا حاجة إلى الإجماع ، وأنه لا وجه لتوقفه في الشروط أيضا ، وأن دليله جار فيما نحن فيه ، فتأمل . قوله : [ المقصود والمفاد وصريحة ] لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل . . إلى آخره [2] . فيه ، أنه على هذا يكون الإقباض داخلا في ماهية البيع وحقيقة العقد ، وأن به يتحقق الانتقال في الملك [3] لا بالعقد ، وأن القبول لا فائدة فيه ، وأن الركن هو الإقباض ، بل الإيجاب أيضا لا فائدة فيه ، لأن المشتري أيضا لا يرضى بغير الإقباض كالبائع ، فيكون ركنا البيع هما الاقباضان ، فيبطل جميع الأحكام المتعلقة بعدم الإقباض بعد البيع ، مثل : تلف المبيع قبل القبض ، وغير ذلك . وأيضا ، قد مر أن القدرة على التسليم في الجملة شرط للبيع ، فكيف يكون نفس التسليم ركنا ومحققا للماهية ؟ ! وبالجملة ، إن جعل معنى البيع والشراء وعقدهما هو أن المبيع - مثلا - ملكك بشرط أن يكون الثمن ملكي وأن تقبضني إياه حتى يصير ملكك - وكذا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . [3] في ب : ( والملك ) ، بدلا من : ( في الملك ) .