إلى العنايات الفاسدة ، فتدبر . قوله : وأما عباراتهم في ذكر الشروط . . إلى آخره [1] . قد عرفت من الحاشية أنه لا غبار في كلماتهم ، وأن مطلوبهم واحد ، وأن الشرط شرط نفس العقد ، وأن الرجوع إلى الجواز إنما هو بعد تعذر الشرط ، لقاعدتهم الصحيحة الثابتة ، وأن الجواز إنما هو بالنسبة إلى أحد طرفي العقد ، وهو الذي له الشرط المتعذر لا الذي عليه ذلك الشرط ، وأن ذلك عند التبعض لا تعذر جميع العوض ، وأن اختيار الإمضاء برضا جديد منه لا الرضا الذي كان حين العقد ، وظهر الإشارة إلى الوجه في جميع ما ذكر ، فتدبر . قوله : [ فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل ] والإطلاق ، بل مع التأجيل أيضا . . إلى آخره [2] . لقائل أن يقول : مقتضى الإطلاق انتقال كل واحد من العوضين إلى الآخر وصيرورته حقا له وملكا من أملاكه ، فإذا لم يعطه يكون غاصبا آثما ولصاحب الحق أن يأخذه قهرا إذا تمكن منه ، وكذا خفية إذا تمكن منه ، وإلا فله أن لا يعطي العوض ، بل يأخذه تقاصا ، هذا بخلاف ما لو شرط تعجيل الإعطاء والمسارعة إلى الإقباض ، فالظاهر أنه شرط زائد عن مقتضى الإطلاق ، وأنه داخل في الشروط وحكمه حكمها ، ويكون معنى العقد أن المبيع ملكك بشرط تعجيل الثمن . فوجوب الوفاء إنما هو بعد تحقق الشرط . وأما كون هذا موجبا للخيار لا أنه مبطل لو لم يتحقق الشرط ، فلأنه حق من حقوق البائع جعله بإزاء المبيع ، فكأنه قال : المبيع ملكك بشرطين ، الثمن المعين ، وكونه يصل إلي معجلا ، والمشتري رضي بذلك ، فيجب عليه الوفاء
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 324 .