موضعه ، وكذا وجود الإطلاقات ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، نعم يشترط المقاومة إلى حد يتعين التقييد ، ولعله ربما لا يفي لذلك ، فتأمل . قوله : ولعدم الفرق ، [ بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات ] واستعمال الجلود والخشبات وغيرها أبعد [ من شبهة وصول دخانه ] . . إلى آخره [1] . ما ذكره لا يخلو عن قوة ظن عند العقل ، إلا أنه ربما يشكل الاعتماد عليه في مقام الفتوى بملاحظة ما أشرنا إليه ، فتأمل . قوله : [ بل مجرد ] الاجتهاد على ما يظهر ، فالظاهر جواز سائر الانتفاعات [ في سائر المتنجسات ] . . إلى آخره [2] . فيه ، أن ابن إدريس ادعى الإجماع [3] ، والإجماع المنقول بخبر واحد حجة على ما هو المشهور المعروف ، بل هو أيضا خبر واحد ، لأن الإجماع عندنا كاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) . وأما ما ذكره من الاجتهاد ، فهو لا يقتضي المنع مطلقا ، كما قالوه ، بل لا يقتضي المنع أصلا ، لأن الطهارة مستصحبة حتى يعلم النجاسة ويستيقن ، ولا يكفي الظن ، مع أن الحكم بحرمة التنجيس أيضا مشكل ، والله يعلم . نعم ، كون إجماع ابن إدريس بحيث يقاوم إطلاقات الأخبار الصحيحة ، ويترجح عليها حتى يقيدها محل نظر ، والشهيد الثاني تنظر في نفس دعواه الإجماع [4] ، ولم يعلم وجهه ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 . [3] السرائر : 2 / 222 . [4] مسالك الأفهام : 1 / 128 ، حيث قال : بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، وفي الحكم بالتخصيص نظر ، وفي دعوى الإجماع منع .