المانع بالنسبة إلى البعض ليس له أن يقول : لا أؤدي الباقي ، ولقوله ( عليه السلام ) : " الميسور لا يسقط بالمعسور " [1] ، وقوله ( عليه السلام ) : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [3] ، فتأمل . قوله : لأن الغرض هو التساوي بين الجنسين [ ، والأرش زيادة جزء ] . . إلى آخره [4] . فإذا اختلف الجنسان يجوز أخذ الأرش ، لعدم الربا ، فإن كان مقبوضا قبل مفارقة المجلس فلا كلام ، وإلا فإن قلنا : إن الأرش منحصر بحسب وضع الشرع في الأثمان السليمة أو المسلوكة بين الناس أو الأعم منها ومن المعيبة ، فالأرش باطل ، لفوت شرط الصحة ، لأن الأرش جزء المبيع أو الثمن ، فلا بد فيه من القبض قبل مفارقة المجلس . وإن قلنا : إن الأرش هو تفاوت القيمة صحيحا ومعيبا مطلقا - أعم من أن يكون من الأثمان أو من العروض ، كما هو ظاهر عبارة " القواعد " [5] - فالأرش صحيح ، وينصرف إلى العروض ، ومتعين فيها . ويمكن توجيه عبارة " القواعد " ، بأن الأرش وإن كان بحسب أصل الوضع هو الأثمان السليمة ، إلا أنه يجوز أن يأخذ مستحقه عوضه بالتراضي وبحسب الشرط في ضمن عقد المبايعة ، سيما ومع أداء الحاجة إليه ، لأن تعيين الأخذ مجانا ضرر ، كتعيين الرد ، ولذا عمم الأرش ، فتدبر .
[1] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ، مع اختلاف يسير . [2] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . [3] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 مع اختلاف يسير . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 319 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 132 - 133 .