responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174


البيض [1] ، وأيضا الدراهم كانت توزن ، فكانت ثقيلة وخفيفة قطعا ، فتأمل .
قوله : ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد [ في غاية الجيادة والردئ ] . . إلى آخره [2] .
هذا فيما إذا كان التمام فضة إلا أنها رديئة ، أما إذا كان بعضها غير فضة إلا أنه غش ودخل في الفضة وخلط بها ، أو يكون طبقة من فضة وطبقة من نحاس - مثلا - فلا .
وقد مر في حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد [3] ما يدل على وجود هذا الدرهم في ذلك الزمان ، وأنه لا مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس .
وسيجئ رواية حريز [4] أيضا ، عند قول المصنف : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) [5] .
قوله : [ ولأن العقد على كل بمنزلة العقد على كل جزء جزء ] ولعله لا خلاف بينهم . . إلى آخره [6] .
لأن البائع جعل في ذمته وعلى عهدته أن يؤدي جميع ما أوقع عليه العقد ، فيجب عليه الوفاء كذلك ، ومقتضى ذلك أن يؤدي كل جزء جزء ، فإذا حصل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 316 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 308 ، والحسنتان في : وسائل الشيعة : 18 / 185 الحديث 23449 و 186 الحديث 23450 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 188 الحديث 23457 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 318 .

174

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست