البيض [1] ، وأيضا الدراهم كانت توزن ، فكانت ثقيلة وخفيفة قطعا ، فتأمل . قوله : ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد [ في غاية الجيادة والردئ ] . . إلى آخره [2] . هذا فيما إذا كان التمام فضة إلا أنها رديئة ، أما إذا كان بعضها غير فضة إلا أنه غش ودخل في الفضة وخلط بها ، أو يكون طبقة من فضة وطبقة من نحاس - مثلا - فلا . وقد مر في حسنتي علي بن رئاب وعمر بن يزيد [3] ما يدل على وجود هذا الدرهم في ذلك الزمان ، وأنه لا مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس . وسيجئ رواية حريز [4] أيضا ، عند قول المصنف : ( ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة ) [5] . قوله : [ ولأن العقد على كل بمنزلة العقد على كل جزء جزء ] ولعله لا خلاف بينهم . . إلى آخره [6] . لأن البائع جعل في ذمته وعلى عهدته أن يؤدي جميع ما أوقع عليه العقد ، فيجب عليه الوفاء كذلك ، ومقتضى ذلك أن يؤدي كل جزء جزء ، فإذا حصل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 316 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 308 ، والحسنتان في : وسائل الشيعة : 18 / 185 الحديث 23449 و 186 الحديث 23450 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 ، الكافي : 5 / 253 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 188 الحديث 23457 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 321 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 318 .