responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176


هذا ، ثم إنه على تقدير عدم إمكان الأرش في المختلفين ، هل يكون الحكم مثل المتفقين من انحصار التخيير بين الرد والإمساك بغير أرش ؟ أم يكون ما يقابل الأرش من العوض باطلا ، فيأخذ بالنسبة ؟ أو يرد ، على ما سيجئ من اختيار الشارح في السلف معللا بأن الأرش جزء من الثمن [1] ؟
وسيجئ تمام الكلام في أحكام العيب ، فلاحظ .
قوله : فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة ، لما تقدم . . إلى آخره [2] .
لا مخالفة ، لأن المبيع في الحقيقة مجموع أجزاء كل جزء موصوف بالصحة ، ونفس الصحة أيضا جزء ، وعلى البائع أن يؤدي جميع ما أمكنه أن يؤدي ، لأن التكليف بالمجموع تكليف بمجموع أجزاء كل جزء في ضمن الكل ، فالتكليف بكل جزء مستصحب حتى يثبت خلافه ، ومجرد عدم التمكن من الجزء الآخر لا يرفع التكليف ولا يثبت خلافه ، للاستصحاب وللاطلاق ، والعموم في الوفاء بكل جزء جزء ، وللأخبار ، مثل : " الميسور لا يسقط بالمعسور " [3] وغيره .
وجميع ما ذكر إنما هو بالقياس إلى ما لا يمكن ، وأما الأجزاء الممكنة فالواجب على المشتري إما أخذ الجميع أو رد الجميع ، ولا يمكنه أن يقول : أرد بعض الممكن وأمسك بعضه من جهة أن بعضا منه لا يمكن الحصول ، وللبائع أن يقول : الجزء المعيب إن كان داخلا في عقدك ومن جملة الأجزاء لمبيعك ، فكيف ترده علي بخصوصه ، من جهة عدم تمكني من الجزء الآخر الذي هو صحة ذلك الجزء ؟ وإن لم يكن داخلا ولا جزءا من مبيعك ، فكيف تأخذه مني قهرا عند اختيارك الإمساك والأرش ؟ وهذا تحكم بحت منك ، بالنظر إلى مقتضى العقود والعهود والشروط ، فتدبر .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 364 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 319 .
[3] عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 ، مع تفاوت في الألفاظ .

176

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست