responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173


هو ثقة إمامي ، كما حققناه في الرجال . وإن الحكم بالوقف سهو واشتباه [1] .
قوله : من جهة أنه - حينئذ - بيع دين بدين ، والظاهر عدمه . . إلى آخره [2] .
لا تأمل في أنه لا يجوز .
قوله : ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة . . إلى آخره [3] .
بل يسمي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع [4] ، فليلاحظ !
قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيد بدرهم ردئ . . إلى آخره [5] .
بل لا خفاء في أن الظاهر أنه جعل مجرد التبديل أجرة الصياغة ، وأنه ليس ببيع أصلا .
قوله : ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] . . إلى آخره [6] .
مع أن المذكور في الرواية [7] ليس إلا مجرد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع أنه لا يظهر منها مساواة الوزن .
وسيجئ في كتاب القرض رواية متضمنة لكون الدراهم السود أثقل من



[1] تعليقات على منهج المقال : 371 - 373 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 313 ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
[4] تعليقات على منهج المقال : 315 - 316 محمد بن الفضيل .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 .
[7] أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : 18 / 195 الحديث 23474 .

173

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست