هو ثقة إمامي ، كما حققناه في الرجال . وإن الحكم بالوقف سهو واشتباه [1] . قوله : من جهة أنه - حينئذ - بيع دين بدين ، والظاهر عدمه . . إلى آخره [2] . لا تأمل في أنه لا يجوز . قوله : ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة . . إلى آخره [3] . بل يسمي بالضعف ، وإن ذكرنا في الرجال فيه توثيقا من موضع [4] ، فليلاحظ ! قوله : بل جعل [ صياغة خاتم الصائغ في مقابلة ] تبديل درهم جيد بدرهم ردئ . . إلى آخره [5] . بل لا خفاء في أن الظاهر أنه جعل مجرد التبديل أجرة الصياغة ، وأنه ليس ببيع أصلا . قوله : ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم [ مقابلا لرداءة الدرهم ] . . إلى آخره [6] . مع أن المذكور في الرواية [7] ليس إلا مجرد الوعدة ، لا المشارطة والمعاقدة ، مع أنه لا يظهر منها مساواة الوزن . وسيجئ في كتاب القرض رواية متضمنة لكون الدراهم السود أثقل من
[1] تعليقات على منهج المقال : 371 - 373 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 313 ، وفيه : ( والظاهر عدم جوازه ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . [4] تعليقات على منهج المقال : 315 - 316 محمد بن الفضيل . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 315 . [7] أي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني : وسائل الشيعة : 18 / 195 الحديث 23474 .