إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
والمعصوم ( عليه السلام ) قرره ، بل جوابه أيضا ظاهر في إرادته الحرمة ، كما هو الشأن في كثير من المواضع . مع أن المراد لو كان مجرد نفس الصحة لكان يقول : إن شئت أن ترتب على فعلك الأثر على سبيل اللزوم فافعل كذا ، وأين هذا من دلالة الأخبار ؟ بل قوله ( عليه السلام ) : " لا أحب " أيضا لا يوافق هذا . وأما الدلالة على الاشتراط ، فلما عرفت من عدم دليل على صحة هذا البيع المنهي عنه ، لأن الدليل هو : * ( أحل الله البيع ) * [1] ، و * ( أوفوا بالعقود ) * [2] ، و * ( إلا أن تكون تجارة ) * [3] ، وشئ من ذلك لا يشمل الحرام ، كما هو ظاهر على من تأمل أدنى تأمل ، مضافا إلى ما ورد من أنه ربا . على أنه ( رحمه الله ) صرح في بحث بيع الفضولي أن الظاهر أن النهي إنما هو لعدم قابليته للبيع وعدم صلاحيته له [4] . وغير خفي على المتأمل أنه لو كان كما ذكره ، فما نحن فيه أولى ، كما لا يخفى على من تأمل في هذه الأخبار ، مثل قوله ( عليه السلام ) : " إن نزا جدارا فانز معه " [5] ، وقوله : " فليأمر الغلام . . إلى آخره " [6] ، وغير ذلك [7] ، فتأمل .
[1] البقرة [2] : 275 . ( 2 ) المائدة [5] : 1 . [3] النساء [4] : 29 . ( 4 ) راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 159 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 99 ضمن الحديث 427 ، وسائل الشيعة : 18 / 169 ضمن الحديث 23408 ، وفيها ( حائطا ) بدلا من ( جدارا ) . [6] الكافي : 5 / 252 ضمن الحديث 32 ، تهذيب الأحكام : 7 / 99 ضمن الحديث 429 ، وسائل الشيعة : 18 / 167 ضمن الحديث 23401 . [7] لاحظ ! مستدرك الوسائل : 13 / 348 الحديث 15567 .