responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170


آخره [1] .
الظاهر من هذا التفريع ، وقوله : " وهذا يشق عليهم " أن الراوي فهم من قوله ( عليه السلام ) : " ما أحب " أنه حرام ، ويظهر ذلك من جواب المعصوم ( عليه السلام ) أيضا ، وأنه ( عليه السلام ) قرره على فهمه ، بل ويظهر منه إرادته الحرمة ، كما هو الحال في كثير من المواضع من أنهم لا يريدون منه ومن لفظ الكراهة إلا الحرمة ، ومر : " إن عليا ( عليه السلام ) ما كان يكره الحلال " [2] ، وغير ذلك ، والعرف أيضا كثيرا ما يعبرون كذلك ، فتأمل .
قوله : وأصل الصحة ، وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة . . إلى آخره [3] .
قد عرفت أن هذا الأصل لا أصل له ، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي والأصل عدم الترتب حتى يثبت بدليل ، وكذا الأصل بقاء الحالة السابقة حتى يثبت خلافه ، فظهر أن الأصل عدم الصحة .
وأما العمومات ، فلا تقاوم الخصوصات الصحيحة السند المفتى بها عند جل العلماء - بل كاد أن يكون الكل - والدلالة واضحة ، لأن النهي حقيقة في الحرمة وأما " لا أحب " فإنه ليس حقيقة إلا في القدر المشترك ، وإن كان مشعرا بالاستحباب ، مع أن تفريعه ( عليه السلام ) بقوله : " فلا تفعله " ، قرينة على أن مراده كان هو المعنى الأعم الذي هو حقيقة فيه ، مع أنا قد أشرنا إلى أن الراوي فهم الحرمة



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 303 ، الكافي : 5 / 252 الحديث 32 ، تهذيب الأحكام : 7 / 99 الحديث 429 ، وسائل الشيعة : 18 / 167 الحديث 23401 وفي المصادر : ( أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ) .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 151 الحديث 23361 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 304 .

170

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست