جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة لنفسي ، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبينة ، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة . ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ، وكذا إن وهب أموال السيد ، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما ، وإلا يفسد على المولى أموره . وأيضا ، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله ، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن ، والله يعلم . < فهرس الموضوعات > في بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > في بيع الصرف قوله : ولهذا يصح بيع بعضه ببعض . . إلى آخره [1] . وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه ( عليه السلام ) قال : " بعه بطعام " [2] . قوله : وفيه تأمل ، إذ الإثم بذلك [ مشكل ] . . إلى آخره [3] . لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك [4] ، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم ، وورد في بعض الأخبار أنه ربا [5] ، فليلاحظ . قوله : [ ما أحب ] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم . . إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 301 . [2] الكافي : 5 / 250 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 18 / 202 الحديث 23493 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 302 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 168 الحديث 23403 و 169 الحديث 23407 . [5] لاحظ : وسائل الشيعة : 18 / 198 الحديث 23482 .