responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169


جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة لنفسي ، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبينة ، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة .
ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ، وكذا إن وهب أموال السيد ، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما ، وإلا يفسد على المولى أموره .
وأيضا ، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله ، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن ، والله يعلم .
< فهرس الموضوعات > في بيع الصرف < / فهرس الموضوعات > في بيع الصرف قوله : ولهذا يصح بيع بعضه ببعض . . إلى آخره [1] .
وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه ( عليه السلام ) قال : " بعه بطعام " [2] .
قوله : وفيه تأمل ، إذ الإثم بذلك [ مشكل ] . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك [4] ، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم ، وورد في بعض الأخبار أنه ربا [5] ، فليلاحظ .
قوله : [ ما أحب ] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم . . إلى



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 301 .
[2] الكافي : 5 / 250 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 18 / 202 الحديث 23493 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 302 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 168 الحديث 23403 و 169 الحديث 23407 .
[5] لاحظ : وسائل الشيعة : 18 / 198 الحديث 23482 .

169

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست