أشرنا . ومما يضعف ، ما ادعاه أنه ورد أخبار كثيرة في هذا المعنى ، وكلها بلفظ الإسراج ومرادفه [1] ، ولم يتفق الإشارة إلى أمر آخر أصلا مع كثرته ، سيما صحيحة معاوية بن وهب ، حيث ذكر في أولها : " وأما الزيت فليستصبح به " [2] ، وكرر ذلك بأن ذكر في آخرها أيضا ، بل ما في آخرها له ظهور في الاختصاص ، لأن المقام ليس مقام زيادة قوله : " ليستصبح به " لولا الاختصاص . هذا ، مضافا إلى أن المقام في هذه الأخبار مقام الحاجة إلى معرفة وجوه الاستعمال المحللة ، فالمناسب التصريح والتوضيح للراوي ، لا أن يأتي بعبارة لا يكاد يفهم العموم ، بل ربما يفهم الخصوص ، كما أشرنا ، مضافا إلى الإتيان بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب العيني المذكورة في محل الحظر ومورد توهمه ، فربما يظهر من هذا أن عدم الحظر والإباحة مختص بما ذكر فتدبر ، مع أن الفقهاء أيضا فهموا الاختصاص إلا نادرا منهم ، فتأمل . وأما قوله : " لا تأكل " فلعله كناية عن النجاسة ، كما هو في المواضع التي يثبتون النجاسة منها ، فإن المذكور فيها ليس إلا عدم الأكل ، أو عدم الشرب ، أو عدم الوضوء ، ولذا لا يجوز الاستعمال في كل ما يشترط فيه الطهارة جزما ، فتأمل . قوله : [ والإجماع بعدم جوازه تحت السقف ] غير ظاهر ، لوجود الخلاف والدليل . . إلى آخره [3] . فيه ، أن هذا لا يصلح للعلية ، لأنه لو خرج الماء لم يضر ، كما صرح به في
[1] راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 98 الأحاديث 22076 - 22079 و : 24 / 195 الأحاديث 30325 - 30327 . [2] تهذيب الأحكام : 9 / 85 الحديث 359 ، وسائل الشيعة : 24 / 194 الحديث 30323 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 .