responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166


بالحفظ ، كما هو ظاهر ، والله يعلم .
قوله : والأولى تركها ، لعدم الصحة ، والعمل بالأصول [1] وقوانين المذهب ، وهو ظاهر . . إلى آخره [2] .
لأن الخبر إذا خالف الأصل والقاعدة الثابتة من الشرع لا شبهة في صيرورته معارضا له ولها ، فيصير التعارض من باب التعارض بين العام والخاص ، فيعتبر في الجمع بينهما والعمل بمجموعهما ما يعتبر في التعارض بين العام والخاص من كون الخاص مستجمعا لشرائط العمل ، ومع ذلك يكون بحسب القوة والمقاومة مقاوما ومقابلا له .
هذا حال المخالفة لأصل واحد ، فكيف المخالفة لأصول متعددة ؟ ! وورد في الخبر أن الخبر إذا كان موافقا لسائر أحكام أهل البيت ( عليهم السلام ) ومشابها له يكون حجة ، وإلا فلا يكون حجة [3] ، بل يجب طرحه . وقد حققنا في موضعه .
قوله : من جهة كون أن ظاهرها أنه مأذون في التجارة فقط . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن ما ذكره من أن ظاهرها أنه مأذون للتجارة فقط حق ، لكن قوله : ( فكيف يصح . . إلى آخره ) [5] ، ليس بشئ ، إذ لا يظهر من الرواية أن وكالته كانت حلالا جائزا في الواقع ، إذ ربما كان الدافع غير عالم بأنه عبد ، أو كان عالما لكن أمره إياه بهما لم يكن على قانون الشرع ، بأن كان جاهلا بالمسألة ، أو كان معتقدا أنه مأذون في الوكالة أيضا ، وإن كان خطأ ، أو كان آثما في هذا الأمر ،



[1] كذا ، وفي المصدر : ( بأصول ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 295 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 .

166

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست