responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165


الحقين ، حق المشتري بعد ضياع ثمنه ، وحق مولى الجارية في حفظ عينها .
وإنما جاز هنا لأن مال المسلم معصوم بالأصل ، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما لعارض الصلح ، وإذا عارض الأصلي العارض قدم [1] ، فرجح حفظ مال المسلم ) [2] .
أقول : فيه ما فيه ، ويمكن حمل الرواية على صورة تهمة السرقة ، لا بثبوتها ومعلوميتها ، وحمل الاستسعاء وغير ذلك على الاستحباب ، ويكون مخصوصا بصورة تمشي ذلك الاستحباب وإمكان استحصاله ، فتأمل .
قوله : وإن لم يكن دليله واضحا ، هذا إن لم يقصر . . إلى آخره [3] .
الدليل ، عموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [4] ، خرج منه الأمانة بالنص والإجماع وبقي الباقي ، وليس كل ما يسلم صاحب المال أمانة واستئمانا ، بل الأمانة التماس من صاحب المال أن يأخذ الأمين ويحفظه ، من حيث أن صاحب المال لا يتيسر له الحفظ ويتيسر للأمين ، ولصاحب المال وثوق بحفظه ، فهذه مصلحة لصاحب المال والتماس منه وتعب على الأمين ، وليس فيه مصلحة دنيوية بحسب الأصل .
هذا بخلاف المقبوض بالسوم وما ماثله ، فإن حكاية المصلحة والالتماس بحسب الأصل بالعكس ، ومع ذلك ليس الإعطاء [5] من جهة الاستئمان والوثوق



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وإذا تعارض الأصلي والعارض قدم الأصلي ) .
[2] عوالي اللآلي : 2 / 249 - الهامش رقم 6 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 294 .
[4] عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 و 389 الحديث 22 ، مستدرك الوسائل : 17 / 88 الحديث 20819 .
[5] في ألف ، د ، ه‌ : ( اللفظ ) .

165

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست