ولم يظهر من الرواية ما يخالف هذا ، أو كان مأذونا واقعا ، إلا أن ورثة المأذون كانوا يدعون عدم الإذن ، كما يظهر من آخر الخبر ، ولذا قال : ( مأذون في التجارة ) . ومما ذكرنا ظهر ما في قوله : ( فكيف . . إلى آخره ) ، إذ حاله حال وكالته فيما ذكرنا . وأما قوله : ( وإن كان وكيلا فكيف . . إلى آخره ) [1] ، ففيه أنه يمكن أن يكون حاله حال الوكالة ، بأنه لم يكن مشروعا واقعا ، أو عند المدعيين ، وأن يكون " حج عني بالباقي " [2] وصاية ، وأما أنه فعله بالألف المأخوذ من الآمر ، فهو فرض المسألة بحسب الواقع ، لا بحسب ظاهر الشرع وحكمه عند مخاصمة المتخاصمين . وقوله : ( ما كان لمولى الأب شئ في يد المأذون ) [3] ، فكيف يدعي [ ذلك ] ؟ ففيه أنه لا مانع من الدعوى ، إذ لا يلزم أن يكون كل دعوى حقا ، بل الدعاوي لا يخلو عن دعوى باطل البتة ، لأن اجتماع الضدين أو النقيضين محال جزما ، مع أنه ربما كان عنده مال أو عثر على مال له فأخذه واشترى . وأما ( أنه لا يمكن شراء مال شخص . . إلى آخره ) [4] ، فيه أنه يدعي أنه ظهر كون الثمن ماله بعد تحقق المعاملة ، لا أن حال المعاملة كان ظاهرا له . وبالجملة ، لا ضرر من جهة الأمور التي ذكرها أصلا إلا ما ذكره من ( أن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 ، وفي المصدر : ( وأنه كان وكيلا له ، فكيف . . ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 295 ، وسائل الشيعة : 18 / 280 الحديث 23670 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 296 .