responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164


قوله : حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [ للبيع ] . . إلى آخره [1] .
فيه تأمل ظاهر .
قوله : [ فهي بعيدة ] عن قانون الأصحاب [2] وهو ظاهر ، فكأنه للتقية . .
إلى آخره [3] .
لا يخفى أن هذا في مقام التقية ، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا يجوزون ، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم ( عليه السلام ) [4] كان تقية ، ويؤيده نهاية شدة التقية في زمانه ( عليه السلام ) ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية ، ويؤيده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفة .
قوله : صحيحة جميل بن دراج . . إلى آخره [5] .
في الطريق معاوية بن حكيم ، وهو فطحي موثق [6] .
قوله : وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك أولى ، لما مر [7] .
في " الغوالي " : ( وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها [8] على أربابها لا لتكون عنده ، لأنه أعرف بهم ، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 255 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( المذهب ) بدلا من ( الأصحاب ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 276 .
[4] تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 1878 ، وسائل الشيعة : 21 / 92 الحديث 26610 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 289 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 21 / 205 الحديث 26904 .
[6] راجع ! جامع الرواة : 2 / 236 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 291 .
[8] كذا ، وفي المصدر : ( ليردها ) .

164

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست