قوله : حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [ للبيع ] . . إلى آخره [1] . فيه تأمل ظاهر . قوله : [ فهي بعيدة ] عن قانون الأصحاب [2] وهو ظاهر ، فكأنه للتقية . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن هذا في مقام التقية ، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا يجوزون ، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم ( عليه السلام ) [4] كان تقية ، ويؤيده نهاية شدة التقية في زمانه ( عليه السلام ) ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية ، ويؤيده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفة . قوله : صحيحة جميل بن دراج . . إلى آخره [5] . في الطريق معاوية بن حكيم ، وهو فطحي موثق [6] . قوله : وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك أولى ، لما مر [7] . في " الغوالي " : ( وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها [8] على أربابها لا لتكون عنده ، لأنه أعرف بهم ، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 255 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( المذهب ) بدلا من ( الأصحاب ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 276 . [4] تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 1878 ، وسائل الشيعة : 21 / 92 الحديث 26610 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 289 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 21 / 205 الحديث 26904 . [6] راجع ! جامع الرواة : 2 / 236 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 291 . [8] كذا ، وفي المصدر : ( ليردها ) .