responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163


وأما ورثته المماليك ، فإنهم لا يرثون قطعا ، لأن المملوكية حاجبة .
وفيه ، أنه على هذا لا يرثه المالك أيضا ، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه ، إلا أن يقال : كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث ، كما صرح بعض المحققين [1] ، فتكون دالة على عدم المالكية - كما قلنا - لكن يظهر من " المسالك " أن القائل بأن العبد يملك يقول بأنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته ، كما إذا باعه [2] ، أو أنه ( رحمه الله ) يوجه كلام القائل بذلك ، وسيجئ تتمة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله .
وعلى هذا ، لا يكون في الأخبار التي استدل بها الشارح [3] على عدم مالكية العبد دلالة ، بل ولا في الآية [4] ، لأن الملكية نوع سلطنة ، فهي منفية عن العبد ما دام مملوكا مطلقا ، وبعدها يخرج عن ملكه ، فتأمل .
ومع ذلك ، ما دل على مالكية [5] العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في " المسالك " [6] ، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور .
قوله : ورواية [7] أخرى عنه ، عن جعفر ، عن أبيه . . إلى آخره [8] .
هذا يدل على خلاف المطلوب .



[1] لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 281 .
[2] مسالك الأفهام : 2 / 254 .
[3] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 249 .
[4] أي الآية : * ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * . النحل ( 16 ) : 75 .
[5] في ألف ، ب : ( ملكية ) .
[6] مسالك الأفهام : 2 / 254 .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( وفي رواية ) .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 250 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 23 / 49 الحديث 29085 .

163

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست