responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 162


ما في الصحيح : " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة [1] أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال [2] :
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري " [3] ، وفي معناه أخبار كثيرة [4] .
والدلالة في غاية الوضوح ، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة ، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد ، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا .
فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي ، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات .
قوله : تملك العبد ، قال في " التذكرة " : المشهور عدمه . . إلى آخره [5] .
ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث [6] ، كما سنذكرها في باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي ظاهرة في عدم المالكية ، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث .
والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد ، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه .



[1] في من لا يحضره الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابة ) .
[2] في الكافي ووسائل الشيعة : ( فقال ) .
[3] الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 246 ، وورد في ب ، ج ، د : ( واستدل على الأول في " التذكرة " بالآيتين ) . بدلا من ( تملك العبد . . إلى آخره ) .
[6] راجع ! وسائل الشيعة : 26 / 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث .

162

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست