ما في الصحيح : " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة [1] أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال [2] : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري " [3] ، وفي معناه أخبار كثيرة [4] . والدلالة في غاية الوضوح ، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة ، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد ، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا . فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي ، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات . قوله : تملك العبد ، قال في " التذكرة " : المشهور عدمه . . إلى آخره [5] . ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث [6] ، كما سنذكرها في باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي ظاهرة في عدم المالكية ، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث . والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد ، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه .
[1] في من لا يحضره الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابة ) . [2] في الكافي ووسائل الشيعة : ( فقال ) . [3] الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 246 ، وورد في ب ، ج ، د : ( واستدل على الأول في " التذكرة " بالآيتين ) . بدلا من ( تملك العبد . . إلى آخره ) . [6] راجع ! وسائل الشيعة : 26 / 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث .