إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
مانع من الصحة كما سيجئ ، فتأمل . قوله : لحصول العلم في الجملة ، وعدم معلومية الجهل المانع ، مع ما مر ، وما نجد فرقا [ بين المذبوح وما يراد ذبحه ] . . إلى آخره [1] . لأن هذا القدر القليل من التفاوت بالنسبة إلى مجموع الحيوان مما يتسامح فيه عادة ، ولعدم الضرر والغرر والسفاهة ، بخلاف ما لو كان المبيع هو الرأس أو الجلد ، لأن التفاوت بالنسبة إلى هذا القدر القليل من المبيع ليس مما يتسامح به وغرر وضرر وسفه . وأما الجلد ، فالفساد فيه أظهر ، لأن المعتبر فيه الضخامة ، فلا بد من ملاحظتها . وبالجملة ، القلة والكثرة تتفاوت بالقياس إلى المبيع بحسب العادة ، وهو ظاهر ، فتأمل . قوله : والإجماع في تلف الكل ، لا العيب . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في أن المشتري لا يصير ضامنا لماله إلا بعد قبضه - وسيذكر الرواية في مبحث الخيارات [3] - والسند منجبر بعمل الأصحاب ، مضافا إلى استبعاد الفرق بين الكل والبعض ، كما لا يخفى على المتتبع ، فتأمل . قوله : نعم ، الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف ، والعيب ما تقدم . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 228 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 243 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 243 .