بعض المواضع يكثر المارة غاية الكثرة ، بحيث لو أخذ كل واحد منهم سنبلة أو حبة عنب أو تمر وأمثال ذلك ليتحقق ضرر عظيم وإفساد زائد ، ففتح الباب لهم يوجب الإضرار المنفي قطعا ، والفساد في الأرض المنهي عنه جزما ، ويوجب اختلال نظام المعاش بالقياس إلى أرباب البساتين وأهل البلد والمارة فيهم ، ولذا لو وقع ذلك من جراد أو نهب من عسكر وأمثال ذلك تخرب تلك الديار أو تشتد أحوالهم غاية الاشتداد . فلعل ما ورد في المنع ورد بالنسبة إليها ، وما ورد في الجواز ورد في القرى البعيدة عن الطرق المسلوكة كثيرا ، وقلما يتحقق فيهم المارة ، بل المشاهد الآن أن في أمثال المواضع لا يبيعون ولا يشترون ، مدارهم على الأكل بلا عوض وعادتهم التحليل وعدم المضايقة ، والله يعلم . < فهرس الموضوعات > في بيع الحيوان < / فهرس الموضوعات > في بيع الحيوان قوله : هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنه الإجماع أيضا . . إلى آخره [1] . ففيه الضرر والغرر والسفاهة ، بل ربما كان الجهالة - أيضا - في بعض المواضع . هذا ، فيما لا انتفاع فيه أصلا ، أو لا يكون انتفاعه حكميا صحيحا عند العقلاء ، وأما إذا كان فيه انتفاع حكمي - كما إذا أريد ذبحه ، أو يكون مذبوحا وبيع حالا أو مؤجلا بأجل معين ويكون فيه الانتفاع الحكمي بعد أخذه وتسلمه ، ولا يكون مقداره مجهولا بالجهل الذي يحصل به الغرر المنهي أو استحالة الانتقال - فلا