responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159


مستند الاتفاق ، مع أن الاتفاق كاف ، لأن الظاهر أنه الإجماع ، فتدبر .
ويمكن أن يكون الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، بناء على أن التقييد بالدار من باب المثال ، أو أن أصل الحكاية كان مما في الدار ، أو أنه الغالب أو كونه في البستان نادر ، فتأمل .
قول المصنف : والتقبيل بشرط السلامة . . إلى آخره [1] .
سيجئ في كتاب المزارعة ما يظهر منه وجه التقييد بشرط السلامة واعتراف الشارح به وبظهور وجهه [2] ، وورد أخبار كثيرة في حكاية تقبيل رسول الله ثمار خيبر وأرضه ، وبعثه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عبد الله بن رواحة وخرصه عليهم بأن يعطوا نصف تلك الثمار بحسب خرصه أو يأخذوا النصف [3] ، فيظهر منها أن حق المقبل إنما هو في عين تلك الثمار لا قيمتها .
والفقهاء في مبحث الزكاة وخرصها يذكرون حكاية عبد الله بن رواحة ، ويستدلون بها ، مع اتفاقهم في كون ذلك الخرص مشروطا بالسلامة ، بل ربما ذكروا أن أصل التقبيل من فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع أهل خيبر ، فليلاحظ وليتأمل ، وكذا يلاحظ الأخبار ويتأمل فيها !
قوله : [ ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلتها ] ، وكثرة المارة وقلتهم ، أو يهدم حائطا ، أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 221 - المتن - وقد ورد في د ، ه‌ : ( قوله : لا على سبيل البيع ، بل هو على سبيل القبول ) بدلا من العبارة المذكورة .
[2] راجع ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 116 .
[3] الكافي : 5 / 266 الحديث 1 و 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 193 الحديث 855 و 856 ، وسائل الشيعة : 19 / 40 الباب 8 من كتاب المزارعة والمساقاة .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 224 ، مع اختلاف يسير في الألفاظ .

159

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست