الذي لا يقبل التطهير ، كما يظهر من الأخبار [1] ، إلا أن يقال بجواز [2] التطهير بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة ، ثم غسله بالماء الجاري أو الكر ، كما سيذكر الشارح . قوله : [ وفي عدم تطهير الخل مطلقا ] وكذا بعض المائعات تأمل . . إلى آخره [3] . في التطهير إشكال ظاهر ، لتوقفه على وصول الماء إلى جميع أجزاء الخل ، وهو باق على حقيقته ، وصدق كونه ماء ، أو مع ذلك يكون متصلا بالكر ومثله ، حتى لا ينفعل بالملاقاة ، وظاهر عدم البقاء وعدم الاتصال ، وأقلا عدم العلم بالأمرين والنجاسة مستصحبة ، حتى يحصل العلم بالطهارة ، ويظهر من أخبار الدهن النجس والمرقة النجسة وغيرهما عدم القبول للطهارة [4] ، مضافا إلى الإجماع المنقول [5] . قوله : لأنه المتبادر منها ، وإن ذكر الاستصباح [ لكونه نفعا ] . . إلى آخره [6] . لم أعرف وجه التبادر ولا نفسه ، إلا أنه في الظن العقلي عدم الفرق بينه وبين غيره ، أو عدم تعقل فرق ، لكن ربما لعل هذا قياس حرام لا دلالة اللفظ ، وربما يضعف التبادر الذي ادعاه ، أنا الآن إذا قلنا للناس : أسرجوا به ، حين يستفتون عن حاله وأنهم ماذا يصنعون ، لأنهم ما يدرون ما يصنعون به ، فالظاهر أنهم لا يفهمون العموم ، بل ربما يسألون : هل يجوز لنا غير هذا ؟ وأما العلماء فحالهم كما
[1] راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 9 الباب 7 من أبواب ما يكتسب به . [2] في د ، ه : ( يجوز ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 32 . [4] راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 205 الباب 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل و 17 / 97 الباب 6 و 7 من أبواب ما يكتسب به ، و 24 / 194 الباب 43 - 45 من أبواب الأطعمة المحرمة . [5] لاحظ : السرائر : 3 / 120 ، كشف اللثام : 2 / 269 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 28 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 33 .