responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 158


والمساهلة في الاقتضاء يحبه الله تعالى ، فلا طريق إلى توهم الربا أصلا .
قوله : عدم الزيادة عند البيع ولا يضر عند الجفاف . . إلى آخره [1] .
المنع من الزيادة عند البيع من جهة النص والفتاوي ، وإلا فالأصل عدم المنع ، لعدم كونها ربوية ، لكونها على الشجر .
نعم ، لو قلنا بأنها ربوية ، فالأصل المنع أيضا . وجواز الخرص فيها باعتبار استثنائها ، وربما كان عدم الضرر عند الجفاف أيضا باعتباره ، وربما كان باعتبار ظاهر النص والفتاوي ، فتأمل .
وأما اشتراط الحلول والتعجيل ، فلئلا يصير بيع الكالي بالكالي أو السلف ، لعدم تحقق شرطه .
ومن هذا ظهر عدم اشتراط التقابض كما قال الشيخ ( رحمه الله ) [2] .
قوله : [ ولو وجدت صحيحة صريحة ] لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه [ أيضا تعبدا ] . . إلى آخره [3] .
قد عرفت فساد ذلك ، وأنه لا يمكن إلا أن يقال : إنه ليس ببيع حقيقة ، بل صورة بيع ، ويدفعه كلام أهل اللغة ، وظاهر الخبر الذي رواه ، وظاهر فتاوي الأصحاب ، بل لو لم يكن بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا .
وأنه حينئذ لا خصوصية له بالعرية ، إذ كل شئ غير العرية أيضا يكون صحيحة إن لم يكن فيها مبايعة أو معاوضة أصلا ، فتدبر .
ثم ، إن شمول العرية لما هي في البستان لعله هو المستفاد من كلام أهل اللغة ، فيشملها إطلاق بعض الأخبار ، مثل ما رواه في " معاني الأخبار " [4] ، ولعل هذا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 220 .
[2] المبسوط : 2 / 119 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 221 .
[4] معاني الأخبار : 277 ، وسائل الشيعة : 18 / 241 الحديث 23592 .

158

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست