responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 157


وهذا هو وجه عدم كونه ربا ، لا ما ذكره الشارح ، لأنه ليس بمعلوم ، فتأمل .
قوله : والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل ، لا من جهة الموافقة . . إلى آخره [1] .
الظاهر ، أن نفي الربا من جهة كون ذلك أداء للقرض وإعطاء له من غير تحقق مشارطة ، فإن المحرم والموجب لكونه ربا هو المشارطة ، ولذا لو أعطى المستقرض أزيد يكون حلالا ، بل يكون مستحبا - كما سيجئ - ولو أخذ المقرض أقل يكون أيضا حلالا ، لأنه إبراء وإسقاط لبعض حقه ، ولعله مستحب أيضا .
وورد في غير واحد من الأخبار في قرض الخبز وعدد الجوز أن المقترض ربما يرد أكبر وربما يرد أصغر : أن كل ذلك لا بأس به [2] .
والمقترض في هذا الخبر اعتقاده أن ما في نخله يفي ويقابل ما طلبه ، وعلى تقدير عدم اعتقاده لا ضرر فيه ، لأنه يلتمس .
والأمر دائر بحسب نفس الأمر في صور ثلاث :
الأولى : المقابلة ، وعدم الضرر حينئذ واضح .
والثانية : كونه أزيد ، وعدم الضرر فيه أيضا واضح ، لأنه محض تبرع وإحسان ، بل وارتكاب المستحب الشرعي .
الثالثة : كونه أقل ، ولا ضرر فيه أيضا ، إذ غايته التماس عفو وإبراء وإسقاط ، بل واستدعاء مستحب ، لأن الإحسان بالنسبة إلى الأخ المؤمن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 219 .
[2] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 361 الباب 21 من أبواب الدين والقرض .

157

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست