responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 156


المستثنيات من الربا ، لكنه بعيد .
والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره ( رحمه الله ) - بل الإجماع والنص ، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص ، وأن الأظهر هو التعميم ، لو لم نقل بتعيينه ، فتدبر .
قوله : وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته . . إلى آخره [1] .
فيه ، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر ، بل لكونهما ربا ، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده ، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب ، وغير ذلك .
مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل ، ويخصص الكتاب والسنة به على المشهور وعند الشارح أيضا ، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه ، إذ قلما يكون كذلك ، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر ، وظاهر حسنة الحلبي [2] غير معمول به قطعا ، فهو متروك ، سيما بعد معارضة هذا الخبر .
وأما صحيحة يعقوب [3] ، فلا دخل لها في المقام ، والتقبيل متفق عليه ، وهو مضمونها .
ورواية أبي الصباح [4] أيضا لا دخل لها في المقام أصلا ، لأن رد الدين على الديان ليس ببيع قطعا ، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف ، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة ، وكذا النقيصة .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 218 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 213 الحديث 23518 .
[4] تهذيب الأحكام : 7 / 91 الحديث 390 ، الاستبصار : 3 / 92 الحديث 312 ، وسائل الشيعة : 18 / 224 الحديث 23548 .

156

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست