قوله : [ الألف واللام عوضا ] عن المضاف إليه بل هو [ المتبادر ] . . إلى آخره [1] . فيه تأمل ظاهر . قوله : يمكن التعميم والتعدي إلى كل شئ يكون الثمن من المثمن . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن ما ذكره ( رحمه الله ) - إلى آخره - علة موجبة للتعدي قطعا ، كما أشرنا ، لا أنه يمكن التعدي وأنه على هذا لا وجه للحكم بحرمة المحاقلة والمزابنة خاصة كما أشرنا ، وأنه كيف خص ذلك بالتمر والحب ، وجعل لكل واحد اسما مخصوصا دون سائر العروض والأجناس ، مع أن العلة مشتركة وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توجه إلى النهي عنهما بخصوصهما دون الإشارة إلى موضع آخر أصلا ؟ وأنه على ذلك قطعي أنه ليس ببيع لغة وعرفا ، ولا يمكن أن يصير بيعا كما أشرنا ، فكيف اتفق أهل اللغة والعرف وأهل الشرع على كونهما من البيوع المنهي عنها ؟ ! وأيضا ، الظاهر - بحسب اللغة والعرف - هو المعنى الأعم ، وهو حجة في موضع الحكم ، فليلاحظ وليتأمل . قوله : لظهور العلة وهي الربا ، وذلك مما يضعف القول به . . إلى آخره [3] . من حكم بكون العلة هي الربا يتعدى إلى ثمرة كل شجر ، كالعلامة في " القواعد " [4] ، ويمكن أن يكون عدم تعديه بسبب الإجماع ، لأنه يرى أن من تقدم عليه من القدماء [5] اتفقوا على التخصيص بالتمر والحب ، فيكون من
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 217 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 218 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 218 . [4] قواعد الأحكام : 1 / 131 . [5] في د ، ه : ( الفقهاء ) .