قوله : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة . . إلى آخره [1] . يمكن الحمل على اللف والنشر الغير المرتبين ، لما عرفت ، ولعدم وضوح الدلالة على خصوص المرتب . غاية ما في الباب أنه أقرب في الثاني ، ولذا استدل الأصحاب على مطلوبهم . لكن روي بطريق آخر عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن المحاقلة والمزابنة . فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة " [2] ولعله توهم من اللف بالنشر المذكورين . ويظهر منها أن المراد من الزرع خصوص السنبل ، كما عبر في بعض العبارات [3] . قوله : والقرائن تدل على أنه ابن عثمان الأحمر . . إلى آخره [4] . والحق ، أنه ثقة جليل ، كما حققته في الرجال [5] ، ولذا كثيرا ما يتحقق من الفقهاء الحكم بصحة حديثه ، ومنهم شارح " الشرائع " [6] في المقام . مع أنها منجبرة بالشهرة ، وعمل الأصحاب ، وموافقة رواية العامة ، وغير ذلك مما أشرنا ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 ، وسائل الشيعة : 18 / 239 الحديث 23586 . [2] تهذيب الأحكام : 7 / 143 الحديث 635 ، وسائل الشيعة : 18 / 239 الحديث 23587 . [3] راجع ! مسالك الأفهام : 1 / 164 ، حيث قال : ( ويظهر من كلامهم على أن المراد به السنبل ، وإن عبروا بالأعم ) ، مفتاح الكرامة : 4 / 386 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 . [5] راجع ! تعليقات على منهج المقال : 17 . [6] مسالك الأفهام : 1 / 164 .