responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 154


قوله : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة . . إلى آخره [1] .
يمكن الحمل على اللف والنشر الغير المرتبين ، لما عرفت ، ولعدم وضوح الدلالة على خصوص المرتب .
غاية ما في الباب أنه أقرب في الثاني ، ولذا استدل الأصحاب على مطلوبهم .
لكن روي بطريق آخر عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن المحاقلة والمزابنة . فقال : المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة " [2] ولعله توهم من اللف بالنشر المذكورين .
ويظهر منها أن المراد من الزرع خصوص السنبل ، كما عبر في بعض العبارات [3] .
قوله : والقرائن تدل على أنه ابن عثمان الأحمر . . إلى آخره [4] .
والحق ، أنه ثقة جليل ، كما حققته في الرجال [5] ، ولذا كثيرا ما يتحقق من الفقهاء الحكم بصحة حديثه ، ومنهم شارح " الشرائع " [6] في المقام .
مع أنها منجبرة بالشهرة ، وعمل الأصحاب ، وموافقة رواية العامة ، وغير ذلك مما أشرنا ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 ، وسائل الشيعة : 18 / 239 الحديث 23586 .
[2] تهذيب الأحكام : 7 / 143 الحديث 635 ، وسائل الشيعة : 18 / 239 الحديث 23587 .
[3] راجع ! مسالك الأفهام : 1 / 164 ، حيث قال : ( ويظهر من كلامهم على أن المراد به السنبل ، وإن عبروا بالأعم ) ، مفتاح الكرامة : 4 / 386 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 .
[5] راجع ! تعليقات على منهج المقال : 17 .
[6] مسالك الأفهام : 1 / 164 .

154

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست