responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153


إلى البائع بمجرد العقد ومن حينه ، وأن يكون عوضا ومعوضا عنه ، وأن يكون مالا للبائع منتقلا إلى المشتري بعوض ، وأن يكون مالا للمشتري منتقلا إلى البائع عوضا عن مال البائع المنتقل إلى المشتري ، فإن البيع من العقود المعاوضة ومعنى قولك : ( بعت هذا بهذا ) ليس إلا أني جعلت هذا مالك بإزاء أن يكون ذاك مالي ، ونقلت هذا مني إليك بإزاء أن يكون ذاك ينتقل إلي ، ولا شك أن البيع بحسب اللغة والعرف والشرع هو الذي ذكرنا ، فلا يمكن اتحاد العوض والمعوض عنه ، وانتقال أحدهما بسبب انتقال الآخر ، مع كون أحدهما عين الآخر وإن كان منضما معه شئ آخر أيضا على بعض الوجوه .
هذا ، مضافا إلى المفاسد الأخر التي سيذكرها الشارح ( رحمه الله ) .
فعلى هذا ، لا يتأتى هذا في بيع شئ من الأشياء قطعا ، فلا وجه للتخصيص بثمر النخل وحب الزرع وتسمية الأول بالمزابنة ، والتوجه إلى النهي عنها بخصوصها ، والثاني بالمحاقلة والنهي عنها بخصوصها ، فتأمل .
مع أنه ربما كان في اللغة والعرف هو المعنى الأعم ، بل متعين أنه كذلك ، لما عرفت ، فتأمل .
قوله : وأما النص ، فهو الرواية من العامة والخاصة . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن الرواية العامية منجبرة بفتاوي الأصحاب ، وكذلك الحال به من الاحتمال ، مع أن الصدوق رواها في " معاني الأخبار " بسنده إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وجعله معنى الخبر [2] ، فتدبر .
مع موافقة ذلك اللغة والعرف ، مع عدم وجود معارض بسند الصحيحة .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 .
[2] معاني الأخبار : 277 ، وعنه : وسائل الشيعة : 18 / 240 الحديث 23590 .

153

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست