responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 152


العامة [1] ، ورواية عبد الرحمان [2] الآتية .
وأن استثناء العرية إنما يتمشى على القول بالعموم ، والاستثناء إجماعي ، يعني : أن الاستثناء مختص بها بالشروط الآتية .
وأما حسنة الحلبي ، فظاهرها غير مراد وفاقا ، فيمكن حمل الحسنة الأولى [3] على العرية ، والثانية [4] على التقييد أو غير ذلك ، والشهرة أيضا من المؤيدات .
هذا غاية ما يمكن أن يقال من قبل المشهور ، وأما من قبل بعض ، فهو الذي ذكره الشارح ( رحمه الله ) [5] ، فلا بد من ملاحظتهما معا والتأمل التام ، ثم تشخيص الراجح .
ومما يؤيد المشهور ، إطلاق لفظ " تمر " في الروايتين الواردتين في العرية [6] ، وباقي الكلام سيجئ فيها ، فتأمل .
ومما يؤيد المشهور ، أن اتحاد الثمن والمثمن مخالف لماهية البيع كاتحاد البائع والمشتري ، فكما أنه لا يمكن أن يصير شخص واحد بائعا ومشتريا معا - بمعنى أنه بحسب الحقيقة هو البائع وهو المشتري - فيكون يبيع من نفسه ويشتري من نفسه ، وأنه باطل قطعا أعم من أن يكون منضما مع آخر أم لا ، كذلك لا يمكن أن يكون شئ واحد ثمنا ومبيعا من البائع إلى المشتري بشرط أن يكون منتقلا من المشتري



[1] صحيح البخاري : 3 / 30 ، صحيح مسلم بشرح النووي : 10 / 183 ، سنن ابن ماجة : 2 / 762 الباب 55 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 216 ، وسائل الشيعة : 18 / 239 الحديث 23586 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 214 ، وسائل الشيعة : 18 / 223 الحديث 23546 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 214 ، وسائل الشيعة : 18 / 237 الحديث 23582 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 214 - 217 .
[6] وسائل الشيعة : 18 / 241 الحديثان 23591 و 23592 .

152

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست