responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


لا يخفى أن الطعام بعد التصفية يكون مكيلا وموزونا ، وكذا كل مكيل وموزون ، وعدم الجواز في البيع ثانيا لعله بعد التصفية ، وما نحن فيه هو بيع الثمار والزروع ، ومعلوم أنه قبل التصفية ، فتأمل .
قوله : [ لا يباعان كيلا ] بل بالمشاهدة ، والظاهر أنه لم يكف كونه من جنس المكيل ، للأصل وسائر ما تقدم . . إلى آخره [1] .
وإن كانا يباعان بالمشاهدة ، لكن بالكيل والوزن الخرصي والتخميني ، والوارد في الأخبار أنه لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا [2] ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ، إلا أن يقال : الكيل والوزن التحقيقي الفعلي هو المتبادر ، لكن سيجئ في بيع لحم الغنم بالشاة موثقة عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كره ذلك [3] ، وورد أنه ( عليه السلام ) ما كان يكره الحلال [4] ، وأنه ( عليه السلام ) كره فنحن نكرهه [5] .
والمشهور عملوا بالموثقة فتكون حجة ، وإن قلنا بعدم حجية الموثق ، مع أن الحق أنه حجة ، وهذا ربما يؤيد كون المنفي في الأخبار هو العموم المذكور .
نعم ، ورد في بعض الأخبار أنه " لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن " [6] ، وظاهره التحقيقي الفعلي ، إلا أن يمنع ذلك ويقال بكفاية التحقيقي في الجملة ، سيما بواسطة القرينة المزبورة ، ولعل هذا منشأ تعميم المشهور ، مضافا إلى ظاهر رواية



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 214 .
[2] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 155 الحديث 33374 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 143 الحديث 23341 .
[4] الكافي : 5 / 188 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 7 / 96 الحديث 412 ، وسائل الشيعة : 18 / 151 الحديث 23361 .
[5] تهذيب الأحكام : 7 / 120 الحديث 521 ، وسائل الشيعة : 18 / 154 الحديث 23371 .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 132 الباب 6 من أبواب الربا .

151

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست