responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 150


وقال في " القواعد " : إذا ظهر بعض الثمر جاز بيع الجميع [1] .
لعله قياس على جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى ، أو أنه قاس الظهور على الإدراك والإطعام الواردين في الأخبار ، بناء على اتحاد حكمهما عنده ، وأن المناط لصحة البيع هو الظهور والإدراك ، للاستحباب والفضل ، فتأمل .
قوله : ويمكن الفرق ، فالظهور [ يكون بظهور أثره ] . . إلى آخره [2] .
لعل مجرد الإمكان لا يكفي لثبوت الفرق والخلاف ، مع كونه خلاف الأصل والقاعدة ، سيما مع كون ظهور نفس الشئ أقرب وأظهر من ظهور أثر منه ، فتأمل .
قوله : والإجماع وسائر الأدلة ، ولأنه خارج [ مخرج المتداول ] . . إلى آخره [3] .
قال المحشي : إن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة ، فيمكن للقائل بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول ، كما يظهر من بعضهم [4] ، فتأمل .
أقول : لا يخفى أن المانع هو العلة المنصوصة ، وهي كون الطعام مكيلا ، لا تعميم الطعام ، لعدم الثبوت .
قوله : فإن في بيع الطعام - بل المكيل والموزون - قبل القبض كلاما سيجئ . . إلى آخره [5] .



[1] قواعد الأحكام : 1 / 131 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 209 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 .
[4] راجع ! مجمع البيان : 2 / الجزء 6 / 32 ، مجمع البحرين : 6 / 105 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 .

150

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست