وقال في " القواعد " : إذا ظهر بعض الثمر جاز بيع الجميع [1] . لعله قياس على جواز البيع أزيد من سنة بعد الظهور بطريق أولى ، أو أنه قاس الظهور على الإدراك والإطعام الواردين في الأخبار ، بناء على اتحاد حكمهما عنده ، وأن المناط لصحة البيع هو الظهور والإدراك ، للاستحباب والفضل ، فتأمل . قوله : ويمكن الفرق ، فالظهور [ يكون بظهور أثره ] . . إلى آخره [2] . لعل مجرد الإمكان لا يكفي لثبوت الفرق والخلاف ، مع كونه خلاف الأصل والقاعدة ، سيما مع كون ظهور نفس الشئ أقرب وأظهر من ظهور أثر منه ، فتأمل . قوله : والإجماع وسائر الأدلة ، ولأنه خارج [ مخرج المتداول ] . . إلى آخره [3] . قال المحشي : إن الأخبار خالية عن ذكر كونها على الشجرة ، فيمكن للقائل بتخصيص الحرمة بالطعام القول به مطلقا ، إلا إذا عمم الطعام بحيث يشمل كل مأكول ، كما يظهر من بعضهم [4] ، فتأمل . أقول : لا يخفى أن المانع هو العلة المنصوصة ، وهي كون الطعام مكيلا ، لا تعميم الطعام ، لعدم الثبوت . قوله : فإن في بيع الطعام - بل المكيل والموزون - قبل القبض كلاما سيجئ . . إلى آخره [5] .
[1] قواعد الأحكام : 1 / 131 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 209 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 . [4] راجع ! مجمع البيان : 2 / الجزء 6 / 32 ، مجمع البحرين : 6 / 105 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 213 .