responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149


وجهه ، سيما بعد تصريحه بقوله : ( مطلق . . إلى آخره ) [1] .
قوله : فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير ، فالأول أولى . . إلى آخره [2] .
لكن على هذا ، ربما يصير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا عقد " [3] لغوا مستدركا ، بل موهما بخلاف المقصود ، لظهور مدخلية العقد ، وكونه هو الشرط والعلة .
فلاحظ ما ذكر ، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال : إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية ، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل ، فتأمل .
مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز والخروج عن حد التحريم .
وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن جائزة ، فتأمل .
ويؤيد ما ذكرناه ، فتاوي الأصحاب ، وعدم فتوى أحد بما ذكره ، فتدبر .
وأما اختصاصه بالكرم ، فلعدم قائل بالفصل ، والمدار في الفقه على ذلك .
قوله : [ يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ] ، لما صرح به . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام .
قوله : [ ما فرق هنا ] بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب [ الفرق بينهما ] . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وسائل الشيعة : 18 / 212 الحديث 23516 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .

149

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست