وجهه ، سيما بعد تصريحه بقوله : ( مطلق . . إلى آخره ) [1] . قوله : فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير ، فالأول أولى . . إلى آخره [2] . لكن على هذا ، ربما يصير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا عقد " [3] لغوا مستدركا ، بل موهما بخلاف المقصود ، لظهور مدخلية العقد ، وكونه هو الشرط والعلة . فلاحظ ما ذكر ، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال : إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية ، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل ، فتأمل . مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز والخروج عن حد التحريم . وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن جائزة ، فتأمل . ويؤيد ما ذكرناه ، فتاوي الأصحاب ، وعدم فتوى أحد بما ذكره ، فتدبر . وأما اختصاصه بالكرم ، فلعدم قائل بالفصل ، والمدار في الفقه على ذلك . قوله : [ يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ] ، لما صرح به . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام . قوله : [ ما فرق هنا ] بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب [ الفرق بينهما ] . . إلى آخره [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وسائل الشيعة : 18 / 212 الحديث 23516 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .