والخنزير لأجل قضاء دين المسلم ، وكذا تملك المسلم لثمنها [1] في الجملة ، والأخبار مذكورة في كتاب الدين [2] ، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها ، فليلاحظ . قوله : [ تحريم الميتة ] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه . . إلى آخره [3] . وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا [4] ، وأما الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته [5] ، مضافا إلى الإجماع [6] ، بل الضرورة . قوله : [ وفي حكم النجس العيني ] ما ينجس به ولم يقبل التطهير . . إلى آخره [7] . قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي " ، وغيره ما يشير إلى ذلك [8] . قوله : [ الأعيان النجسة الجامدة ] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا . . إلى آخره [9] . هذا القيد لخروج مثل العجين النجس ، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائع
[1] في ج : ( ثمنهما ) . [2] راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 226 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، و 17 / 232 الباب 60 من أبواب ما يكتسب به ، و 18 / 370 الباب 28 من أبواب الدين والقرض . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 30 . [4] راجع ! وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . . وغيرها . [5] البقرة ( 2 ) : 173 ، المائدة ( 5 ) : 3 ، النحل ( 16 ) : 115 ، ومن الأخبار ما ورد في : وسائل الشيعة : 17 / 92 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، و 24 / 99 الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ، و 24 / 178 الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة . [6] راجع ! كفاية الأحكام : 250 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 266 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 . [8] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 باب جواز التكسب بالمباحات . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 31 و 32 .