بحيث لا يصير مجوزا ومصححا للنوع فيه ، بل ربما كان مثلهما الأمن عن العاهة أيضا . وبالجملة ، الاحمرار والاصفرار أمر واضح غاية الوضوح لا وهن فيه أصلا دلالة ، بل وفتوى أيضا . وأما سائر العبارات ، فليس مثل الاحمرار والاصفرار بلا شبهة ، فلا يمكنه أن يعارضهما ويقاومهما إلى أن يرجعا إليه في مقام الجمع ، بل العكس أولى ثم أولى - كما لا يخفى - لو قلنا بظهور التفاوت ، بل الظهور ربما يصير حقنا بملاحظة أهل بلاد النخيل ، فليلاحظ . ويؤيد ذلك ملاحظة النصوص والفتاوي في زكاة التمر ، فلاحظ . قوله : وبالجملة ، هذا ليس بواضح كونه ضابطا . . إلى آخره [1] . على أن لفظ الثمار جمع محلى باللام ، ومن البديهيات أن كل ثمرة لها حالة فيما ذكروا ، وأنها مختلفة جدا فيه ، وجعل المراد منها ثمرة النخيل فيه ما فيه ، فما ذكره الشارح بقوله : ( فإنه قد يطلع . . إلى آخره ) [2] فيه ما فيه ، إلا أن يكون مراده أن ثمرة النخل من جملتها ، وفيه أنه لا وجه للاعتراض بخصوص ثمر النخل ، بل الثمار في غاية الاختلاف في ذلك . ومع ذلك يمكن للخصم أن يقول : المراد ثمار خاصة يكون أمنها من العاهات بطلوع الثريا من جهة القرينة المذكورة ، وهذا التوجيه أقرب مما ذكره الشارح ، بل ينتقل . والظاهر من الشارح جعل المراد من الثمار خصوص ثمر النخل لم نعرف
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، ولم ترد فيه : ( هذا ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .