responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 147


والمشهور أصح دليلا من البواقي ، وصحيحة يعقوب بن شعيب [1] ستعرف حالها ، فتأمل .
قوله : [ فلا بأس ] ببيعها جميعا ، وقريب منه [ رواية إسماعيل بن الفضل ] [2] .
لعل الظاهر كون المراد إدراك وقت صحة البيع منفردا ، فإنه حينئذ يصح بيعه جميعا ومنضما ، والظاهر كون الوقت المذكور ظاهرا عندهم .
ولعله لما ذكرنا قال في " شرح الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) [3] ، فتأمل .
ويعضد ما ذكرنا ما سيذكره الشارح بقوله : ( والظاهر أنه لا فرق . . إلى آخره ) [4] ، فتدبر .
قوله : والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه أعم من الإطعام [ والإدراك ] . . إلى آخره [5] .
لا يخفى على المطلع أن بعد الاحمرار والاصفرار مأكول عادي شائع ذائع ، بل ربما كان التمر بسرا أطيب منه رطبا ، كما هو ضرب المثل المشهور ، وعلى فرض أن يكون بينهما تفاوت فلعله لعلة ليس بحيث يصير منشأ لاختلاف الأخبار والأقوال ، فتأمل جدا .
بل لا يبعد كون الإدراك أيضا مثل الإطعام ، بل غير خفي كونهما مقولين بالتشكيك ، لو لم يكن المراد منهما الاحمرار والاصفرار ، ومقولتيهما بالتشكيك



[1] وسائل الشيعة : 18 / 217 الحديث 23533 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 ، وسائل الشيعة : 18 / 217 الحديث 23534 .
[3] مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .

147

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست