والمشهور أصح دليلا من البواقي ، وصحيحة يعقوب بن شعيب [1] ستعرف حالها ، فتأمل . قوله : [ فلا بأس ] ببيعها جميعا ، وقريب منه [ رواية إسماعيل بن الفضل ] [2] . لعل الظاهر كون المراد إدراك وقت صحة البيع منفردا ، فإنه حينئذ يصح بيعه جميعا ومنضما ، والظاهر كون الوقت المذكور ظاهرا عندهم . ولعله لما ذكرنا قال في " شرح الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) [3] ، فتأمل . ويعضد ما ذكرنا ما سيذكره الشارح بقوله : ( والظاهر أنه لا فرق . . إلى آخره ) [4] ، فتدبر . قوله : والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار أنه أعم من الإطعام [ والإدراك ] . . إلى آخره [5] . لا يخفى على المطلع أن بعد الاحمرار والاصفرار مأكول عادي شائع ذائع ، بل ربما كان التمر بسرا أطيب منه رطبا ، كما هو ضرب المثل المشهور ، وعلى فرض أن يكون بينهما تفاوت فلعله لعلة ليس بحيث يصير منشأ لاختلاف الأخبار والأقوال ، فتأمل جدا . بل لا يبعد كون الإدراك أيضا مثل الإطعام ، بل غير خفي كونهما مقولين بالتشكيك ، لو لم يكن المراد منهما الاحمرار والاصفرار ، ومقولتيهما بالتشكيك
[1] وسائل الشيعة : 18 / 217 الحديث 23533 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 ، وسائل الشيعة : 18 / 217 الحديث 23534 . [3] مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .