responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146


صرح في " التنقيح " بما ذكرنا [1] ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام ، بل بعد ما ذكره بقوله : ( بل في البعض . . إلى آخره ) [2] لا وجه لهذا الإيراد أصلا ورأسا .
قوله : [ أحد المجوزات للبيع ] عند المانع بعد الظهور . . إلى آخره [3] .
قد عرفت أن مذهب الشيخ في " التهذيب " هو هذا بلا تأمل [4] .
قوله : فقول شارح " الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) [5] محل التأمل . . إلى آخره [6] .
قد عرفت اعترافه بصحة رواية الوشاء في " الفقيه " [7] ، فتأمل ، مع أنه قال : صحة دليله ، ولم يقل : صحة سند روايته ، وبينهما فرق ظاهر ، سيما بعد ملاحظة ما سيقول من قوله : ( فإن أريد . . إلى آخره ) [8] ، مع أن الحسن حجة على المشهور ، إذا كان الحسن من قبل التبيين [9] ، وحسن الوشاء [10] لعله منه ، سيما بعد ملاحظة الشهرة ، فإنها جابر للسند .
على أن بدو الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات والأقوال .



[1] التنقيح الرائع : 2 / 106 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
[4] راجع : تهذيب الأحكام : 7 / 88 .
[5] مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 .
[7] من لا يحضره الفقيه : 3 / 133 الحديث 580 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وفيه : ( فإن أراد بالتلون . . ) .
[9] في د ، ه‌ : ( التبين ) .
[10] وسائل الشيعة : 18 / 211 الحديث 23513 .

146

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست