صرح في " التنقيح " بما ذكرنا [1] ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام ، بل بعد ما ذكره بقوله : ( بل في البعض . . إلى آخره ) [2] لا وجه لهذا الإيراد أصلا ورأسا . قوله : [ أحد المجوزات للبيع ] عند المانع بعد الظهور . . إلى آخره [3] . قد عرفت أن مذهب الشيخ في " التهذيب " هو هذا بلا تأمل [4] . قوله : فقول شارح " الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) [5] محل التأمل . . إلى آخره [6] . قد عرفت اعترافه بصحة رواية الوشاء في " الفقيه " [7] ، فتأمل ، مع أنه قال : صحة دليله ، ولم يقل : صحة سند روايته ، وبينهما فرق ظاهر ، سيما بعد ملاحظة ما سيقول من قوله : ( فإن أريد . . إلى آخره ) [8] ، مع أن الحسن حجة على المشهور ، إذا كان الحسن من قبل التبيين [9] ، وحسن الوشاء [10] لعله منه ، سيما بعد ملاحظة الشهرة ، فإنها جابر للسند . على أن بدو الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات والأقوال .
[1] التنقيح الرائع : 2 / 106 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . [4] راجع : تهذيب الأحكام : 7 / 88 . [5] مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 . [7] من لا يحضره الفقيه : 3 / 133 الحديث 580 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وفيه : ( فإن أراد بالتلون . . ) . [9] في د ، ه : ( التبين ) . [10] وسائل الشيعة : 18 / 211 الحديث 23513 .