responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145


فالدلالة الالتزامية كافية ، وأدلة عدم جواز الجهل في العوضين غير شاملة له ، لأن الإجماع غير متحقق ، بل لعل الإجماع على خلافه ، ولا ضرر ولا غرر ولا سفه .
مع أنه لو كانت شاملة لم يتحقق البيع في الأشجار والبيوت ، والحمامات والخانات ، والخضر والزروع وأمثال ذلك ، ولا شك في تحققه فيها بالإجماع والنصوص ، بل والضرورة من الدين ، فتأمل .
ومما ذكر ظهر فساد ما ذكره ( رحمه الله ) ، فتدبر .
قوله : ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة الكراهة . . إلى آخره [1] .
لا يخفى عدم الصراحة ، لظهور كون المراد الكراهة اللغوية ، فلا يعارض الأخبار الواضحة الدلالة على المنع والإجماعات ، مع أنك بملاحظة الأخبار وغيرها لا يبقى لك تأمل في بقاء الكراهة بعد الطلوع أيضا قط ، بل وشدة الكراهة ، لو سلمنا عدم الحرمة .
فظهر أن المراد منها فيها الحرمة ، بل عرفت عدم تأمل الشيخ أيضا فيها قبل الطلوع ، فتأمل جدا .
قوله : أن يكون المراد العام الواحد . . إلى آخره [2] .
لا وجه لمناقشة بعد الصحة والفتاوي وتقديم الخاص ، المسلم عنده أيضا .
قوله : [ لا دليل على الجواز ] بشرط القطع بخصوصه . . إلى آخره [3] .
الظاهر أن مراد من يقول بشرط القطع ، أن يكون المقطوع فيه نفع معتد به عند العقلاء ، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر ، لأن ذلك شرط مطلقا ، بل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .

145

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست