فالدلالة الالتزامية كافية ، وأدلة عدم جواز الجهل في العوضين غير شاملة له ، لأن الإجماع غير متحقق ، بل لعل الإجماع على خلافه ، ولا ضرر ولا غرر ولا سفه . مع أنه لو كانت شاملة لم يتحقق البيع في الأشجار والبيوت ، والحمامات والخانات ، والخضر والزروع وأمثال ذلك ، ولا شك في تحققه فيها بالإجماع والنصوص ، بل والضرورة من الدين ، فتأمل . ومما ذكر ظهر فساد ما ذكره ( رحمه الله ) ، فتدبر . قوله : ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة ، وصراحة الكراهة . . إلى آخره [1] . لا يخفى عدم الصراحة ، لظهور كون المراد الكراهة اللغوية ، فلا يعارض الأخبار الواضحة الدلالة على المنع والإجماعات ، مع أنك بملاحظة الأخبار وغيرها لا يبقى لك تأمل في بقاء الكراهة بعد الطلوع أيضا قط ، بل وشدة الكراهة ، لو سلمنا عدم الحرمة . فظهر أن المراد منها فيها الحرمة ، بل عرفت عدم تأمل الشيخ أيضا فيها قبل الطلوع ، فتأمل جدا . قوله : أن يكون المراد العام الواحد . . إلى آخره [2] . لا وجه لمناقشة بعد الصحة والفتاوي وتقديم الخاص ، المسلم عنده أيضا . قوله : [ لا دليل على الجواز ] بشرط القطع بخصوصه . . إلى آخره [3] . الظاهر أن مراد من يقول بشرط القطع ، أن يكون المقطوع فيه نفع معتد به عند العقلاء ، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر ، لأن ذلك شرط مطلقا ، بل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .