responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 144


قوله : وإذا صرحت [1] في الرواية [ فلا مجال للرد بمثله ] . . إلى آخره [2] .
الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها ، إلا إذا قابلتهما وقاومتهما ، لأن ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه ، سيما مع ما ورد في النصوص بأن الخبر الذي خالف السنة مردود ، وأنه يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل ، وإلا فيرد [3] .
هذا ، مع أن القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتفق عليه من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [4] ، وغير ذلك مما مر ، والرواية ليست مقبولة ومعمولا بها إلا عند شاذ من الأصحاب ، وإن كانت صحيحة ، فالمقابلة والمقاومة مشكلة ، سيما مع معارضتها لأخبار خاصة ، موافقة للأصل والقاعدة ، وانجبرت واعتضدت بعمل الأصحاب إلا من شذ .
هذا ، على تقدير وجود الشاذ ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه - على تقدير قوله به - ، وادعوا الإجماع على عدم الجواز .
هذا كله ، على تقدير دلالة الرواية ، وقد عرفت الكلام فيها ، فتأمل .
قوله : [ إلا أن يكون ] المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع ، ويكون ذلك داخلا [ في الضمن ] . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن ما هو المقصود بالتبع لا يضر جهالته وإن ذكر حين البيع ، مع أنه لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا ، ولا شك في كونه مقصودا ،



[1] كذا ، وفي المصدر : ( صرح ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 .
[3] راجع ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
[4] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 497 الحديث 2747 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 202 .

144

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست