قوله : وإذا صرحت [1] في الرواية [ فلا مجال للرد بمثله ] . . إلى آخره [2] . الرواية إذا خالفت الأصل والقاعدة الثابتة شرعا لا يجوز تخصيصهما بها ، إلا إذا قابلتهما وقاومتهما ، لأن ذلك من باب تخصيص العام فيعتبر فيه ما يعتبر فيه ، سيما مع ما ورد في النصوص بأن الخبر الذي خالف السنة مردود ، وأنه يعرض على سائر الأحكام الشرعية فإن شابهها فيقبل ، وإلا فيرد [3] . هذا ، مع أن القاعدة من الخبر المتواتر أو المقطوع بعمله المتفق عليه من نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [4] ، وغير ذلك مما مر ، والرواية ليست مقبولة ومعمولا بها إلا عند شاذ من الأصحاب ، وإن كانت صحيحة ، فالمقابلة والمقاومة مشكلة ، سيما مع معارضتها لأخبار خاصة ، موافقة للأصل والقاعدة ، وانجبرت واعتضدت بعمل الأصحاب إلا من شذ . هذا ، على تقدير وجود الشاذ ، ومع ذلك قد عرفت رجوعه - على تقدير قوله به - ، وادعوا الإجماع على عدم الجواز . هذا كله ، على تقدير دلالة الرواية ، وقد عرفت الكلام فيها ، فتأمل . قوله : [ إلا أن يكون ] المراد بالتبعية أن لا يذكر ولا يسمى في المبيع ، ويكون ذلك داخلا [ في الضمن ] . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن ما هو المقصود بالتبع لا يضر جهالته وإن ذكر حين البيع ، مع أنه لا فرق بين الذكر وعدمه بعد القطع بكونه مقصودا ، ولا شك في كونه مقصودا ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( صرح ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 . [3] راجع ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . [4] عوالي اللآلي : 2 / 248 الحديث 17 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 497 الحديث 2747 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 202 .