مع أن المعتبر عند الفقهاء وجود المبيع في البيع الحالي وعموم وجوده في السلف ، فإن كان المراد من هذا البيع الكلي هو السلف فلعل أرض كذا كان عام الوجود ولذا لم يحرم ، أو البيع الحالي بعد وجود الثمر قبل بلوغه ، وهذا هو الأظهر من الرواية ، وكذا غيرها من الروايات ، إذ بعضها [1] يدل على الجواز بعد الوجود وقبل البلوغ ، وبعضها على المنع ، فتأمل جدا . قوله : [ هو أيضا ] موافقا للشيخ ، فكيف يتحقق الإجماع ؟ . . إلى آخره [2] . مخالفة ما ذكره في " التهذيب " و " الاستبصار " [3] للإجماع محل نظر ، بعد أن يكون في كتب فتاويه رجع عن ذلك ولم يقل به . وأما الصدوق ( رحمه الله ) ، فقد ذكر عدم ظهور المخالفة [4] ، مع أن مخالفة كلامهما في خصوص كتاب - لما ذكره من الإجماع ، وكونه مضرا في تحققه - محل نظر ظاهر ، بل ربما قيل : إن ما ذكره الشيخ في الكتابين في مقام ليس مذهبا له ، فتأمل . قوله : [ غير معلوم ] فلا يجوز بيعه ، فقد يقال : إنه قد جوز في الرواية [ وليس بمعدوم بالكلية ] . . إلى آخره [5] . قد عرفت عدم التجويز ، ومعلوم أنه معدوم بالكلية ، فيكون داخلا في بيع الغرر المنهي عنه . وأما الجواز مع التعدد - على تقدير الصحة - فالفرق واضح ، لأنه أقرب إلى الحصول ، بل وبعيد غاية البعد عدمه ، كما ورد التعليل به في الرواية .
[1] في النسخ : ( أو بعضها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 88 ذيل الحديث 375 ، الاستبصار : 3 / 88 ذيل الحديث 301 . [4] في د ، ه : ( مخالفته ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 200 .