لا لترتب الثواب مثلا ، وهذا أيضا ظاهر . وأيضا ، لو كان مراد السائل في السؤال الثاني ما ذكرت ، لكان يسأل على نحو ما ذكرت ، لا على نحو ما سأل ، ويطول الكلام ويغير تعبير المرام ، ويبدل المقام إلى غير المقام . الرابع : حصول التناقض في صدر الحديث وذيله لو كان المراد ما ذكره الشارح ، والجمع بالحمل على أن المراد من الصدر الكراهة لا يرفع الحزازة ، لما عرفت من أن مراد السائلين في مبحث المعاملات إنما هو الأمر الدنيوي لا الثواب الأخروي على حسب ما ذكرناه ، ولأن التعليل لا يناسب الكراهة كما لا يخفى على المنصف ، ولأنه لا يناسب التشديد الشديد من أول الأمر ثم القول بعدم البأس ، وأن النهي لم يقع عنه من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بل وقع بالقياس إلى جماعة خاصة وفيهم ، وبالنسبة إليهم لعلة خاصة ، وأن ذلك لأجل خصومتهم فقط . مع أن السائل في السؤال الأول لم يتعرض لذكر الجماعة المعاملين أصلا ، وأنهم من هم ، وأنه يقع منهم خصومة أم لا ، فضلا عن أن يقولوا : ما كان المعامل يترك الخصومة ، وأمثال ذلك . ومما ذكر ، ظهر أن قوله ( عليه السلام ) : " نهاهم عن ذلك البيع . . إلى آخره " [1] لا ظهور له فيما ذكره الشارح ، بناء على أن الفقهاء لم يذكروا كراهة السلف قبل البلوغ ، وذلك لأن النهي لم يكن عن السلف بل ولا عن المعاملة ، بل لجماعة خاصة من جهة خاصة ، ومثل ذلك لا يتعرض الفقهاء [ له ] ، بل كثير من المواضع يظهر من حديث كراهة شئ أو استحبابه ولا يتعرض الفقهاء لهما ، فتأمل جدا .
[1] تهذيب الأحكام : 7 / 85 الحديث 364 ، الاستبصار : 3 / 87 الحديث 299 ، وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 .