إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
فالروايات الكثيرة متفقة في المنع ، وإنما ادعينا ظهور ذلك منه لأمور : الأول : مفاد قوله : " الثمرة المسماة من أرض " [1] أن تعيينها إنما وقع بهذا القدر لا أزيد منه ، وأين هذا من تعيين الشجرة وتشخيصها ؟ ! الثاني : صريح قوله : " فتهلك " أن الثمرات بأجمعها ليست مبيعا ، وظاهر قوله : " ثمرة تلك الأرض كلها " عدم كون المبيع ثمرة شجرات بعينها وشخصها ، إذ يلزم منه كون ذلك الكلام بأجمعه لغوا لا فائدة فيه للمقام أصلا ، لعدم مدخلية هلاك غير المبيع في السؤال والإشكال - حينئذ - أصلا ، لأن العبرة إنما هي بهلاك المبيع المعين . الثالث : إن الظاهر من قوله : " قال : وسئل عن الرجل . . إلى آخره " وقوع هذا السؤال عقيب السؤال الأول ، فبعد نهيه ( عليه السلام ) الصريح وتعليله عدم البأس بما علل ، كيف يبقى مجال لهذا السؤال ؟ ! فإن قلت : لعل سؤالهم كان عن صحة المنهي عنه ، وفساده ، وكيفية العلاج ، على فرض الوقوع والهلاك . قلت : هذا فاسد ، إذ معلوم أن سؤال الرواة عن أمثال هذه المعاملات إنما يكون غرضهم معرفة الصحة والفساد والسلطنة الشرعية في الدنيا ، لا أنه هل فيها ثواب أم لا ! عقاب أم لا ! ولذا إذا كانوا يجابون بالمنع كانوا يفهمون عدم الصحة من جهة قرينة سؤالهم ، وإن كانوا ربما يفهمون الحرمة أيضا معه ، ولذا لم يعهد من أحد منهم في مقام من المقامات السؤال عن الصحة والفساد بعد ما سمعوا المنع عن المعاملة ، وما ذكرنا ظاهر على المتتبع جزما . مع أن تعليلهم عدم البأس في المقام - بما عللوا - ظاهر في أن ذلك للصحة ،
[1] تهذيب الأحكام : 7 / 85 الحديث 364 ، وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 .