responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 140


على أنا نقول : مجرد الاحتمال كاف ، بل ولو كان مرجوحا ، لما عرفت .
مع أن أمثال هذه الاضطرابات غير عزيز في كلام الشيخ ، إن لم يبن الأمر على أمثال ما ذكرنا ، وبعد البناء لا اضطراب ، وكذلك الحال في كلام غيره من الفقهاء .
قوله : ولكن قال في آخرها : " وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها . . " . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ، أن الظاهر منه بيع الكلي المشترط كون المبيع من أرض كذا ، فلا مخالفة بين صدرها وآخرها ، ولا مخالفة بين الروايات أصلا ، لأن المستفاد من رواية ثعلبة أيضا المنع ، فإن الشيخ والشارح سلما المنع فيها ، لكن بالنسبة إلى ذلك العام بعينه دون غيره من الأعوام ، وظاهر أن عام الخصومة وقع شراؤهم وقعد النخل ، ولذا كانوا يتخاصمون ، وسائر الأعوام لم يقع نهي منه ( عليه السلام ) فيها كما قالا .
فأي معنى للقول بأن نهيه كان لذلك العام بعينه ، مع أنه غير خفي منعه [2] في سائر الأعوام أيضا كما يظهر من كثير من الأخبار والإجماعات وفتاوي باقي الفقهاء حتى الشيخ والشارح أيضا ؟ !
فلعل ضمير " لم يحرمه " راجع إلى بيع ثمر النخل ، لأن ابن مسلم سأله عما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ، فأجاب بما أجاب .
فالظاهر ، أن أمثال هذه السؤالات منهم لأجل الخصومة مع العامة ، كما صرح به المحققون ، وحيث لم يسأل إلا عما قاله الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لم يناسب في الجواب إلا ما ذكرنا ، كما لا يخفى على المتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 199 ، وفيه ذكر لرواية الحلبي المشار إليها في الهامش المرقم ( 3 ) من الصفحة 139 .
[2] في ب : ( نهى من بيعه ) بدلا من ( غير خفي منعه ) .

140

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست