( فإن خاست كان رأس المال فيما بقي ) ولعل بطلان بيع المعدوم رأسا كان من المسلمات الواضحات عنده بحيث لا يجعله محل توهم فيه ، كما يظهر من ملاحظة كتب الفقهاء حتى الشيخ ، كما لا يخفى على المطلع . ولذا لم ينسب أحد من الفقهاء إلى الشيخ ما نسبه إليه الشارح ( رحمه الله ) ، مع أنهم لعله رووا ألف مرة هذه العبارة من " التهذيب " ، ولم يشر أحد إلى خلاف من أحد ، مع أنهم يذكرون القول الشاذ شديد الشذوذ ، بل واحتمال خلاف [1] بأن يقولوا : لو كان كذا لكان في المسألة قولا آخر ، وربما يذكرون المخالف للإجماع ، بل والمخالف للضرورة ، ومع ذلك اتفق الكل في المقام كل الاتفاق ، كما ذكرنا ، فإن عمله برواية ثعلبة [2] يقتضي تجويزه بيع المعدوم بالمرة على كراهة حتى يطلع فيه شئ . قلت : فعلى هذا ، يلزم قوله بعدم الكراهة أصلا بعد طلوع شئ منه ، مع أنه صرح بكراهة البيع قبل أن يبدو صلاحها ، وصرح بذلك في صحيحة الحلبي [3] التي عمل بها واستشهد بها [4] ، فظهر أنه فهم الروايتين على نهج واحد ، لأنه قال : ( وكذلك ذكر ثعلبة . . إلى آخره ) [5] . فظهر أنه فهم من " الطلوع " بدو الصلاح ، كما فهم من رواية يعقوب أيضا .
[1] في د ، ه : ( خلافه ) . [2] تهذيب الأحكام : 7 / 86 الحديث 366 ، الاستبصار : 3 / 88 الحديث 301 ، وسائل الشيعة : 18 / 209 الحديث 23511 . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 85 الحديث 364 ، الاستبصار 3 / 87 الحديث 299 ، وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 . [4] لاحظ : تهذيب الأحكام : 7 / 88 ، الاستبصار : 3 / 88 . [5] تهذيب الأحكام : 7 / 88 ، الاستبصار : 3 / 88 ، وعنهما : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 .