والحاصل ، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود النص المنجبر بعمل الأصحاب ، والله يعلم . قوله : ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع . قوله : وهو يحيى بن القاسم [2] الواقفي أيضا . . إلى آخره [3] . الحسن بن سماعة موثق كالصحيح ، وعلي بن أبي حمزة ، ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته [4] ، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي [5] - كما حقق في محله - والقطع غير مضر ، لأن الرواية [6] من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد عليه ، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب . قوله : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا [ أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها ] [7] . لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم ، فلم يظهر مخالفة للإجماع ، وسيجئ ما يعضد ذلك ، فتأمل . قوله : فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فإن خاست كان رأس المال . . إلى آخره [8] . لعل المراد : إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة ، بقرينة قوله :
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( ابن أبي القاسم ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 . [4] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 381 . [5] لاحظ ! رجال النجاشي : 441 الرقم 1187 ، ورجال العلامة الحلي : 264 . [6] وسائل الشيعة : 18 / 214 الحديث 23522 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، عن : تهذيب الأحكام : 7 / 88 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 .