responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138


والحاصل ، أنه لو كان فيه مخالفة الأصل في الجملة لا يضر بعد وجود النص المنجبر بعمل الأصحاب ، والله يعلم .
قوله : ويدل عليه - أيضا - بعض الروايات . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن الأخبار متواترة في المنع .
قوله : وهو يحيى بن القاسم [2] الواقفي أيضا . . إلى آخره [3] .
الحسن بن سماعة موثق كالصحيح ، وعلي بن أبي حمزة ، ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته [4] ، ويحيى بن القاسم ثقة غير واقفي [5] - كما حقق في محله - والقطع غير مضر ، لأن الرواية [6] من كتابه - كما هو ظاهر - وكتابه معتمد عليه ، مع أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب .
قوله : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا [ أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها ] [7] .
لا يخفى أنه فرق بين تجويز البيع قبل بدو الصلاح وتجويزه قبل أن يوجد في حال العدم ، فلم يظهر مخالفة للإجماع ، وسيجئ ما يعضد ذلك ، فتأمل .
قوله : فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فإن خاست كان رأس المال . . إلى آخره [8] .
لعل المراد : إن اشتريت قبل البدو وبعد الوجود في الجملة ، بقرينة قوله :



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( ابن أبي القاسم ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 197 .
[4] لاحظ ! عدة الأصول : 1 / 381 .
[5] لاحظ ! رجال النجاشي : 441 الرقم 1187 ، ورجال العلامة الحلي : 264 .
[6] وسائل الشيعة : 18 / 214 الحديث 23522 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، عن : تهذيب الأحكام : 7 / 88 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 198 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 .

138

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست