كون المبيع شخص الثمرة المعينة . والأمر الثاني : أن المعدوم حين العقد مجهول الحصول ومجهول المقدار جزما ، ولو فرضنا حصول الظن بالحصول من مقتضى العادة ، وأن ذلك يكفي لدفع الغرر من جهة الحصول ، فالغرر من جهة المقدار موجود لا رافع له أصلا ، لعدم العادة في تعيين المقدار ، وقد مضى أن الرافع له المشاهدة أو الوصف أو الكيل والوزن . وأما بيع مثل الخرطة والخرطات بعد ما وجد الخرطة الأولى وشوهدت ، فهو مبيع واحد ، ملفق من الموجود والمعدوم ، والمجهول والمعلوم ، وبيع حال بالقياس إلى الموجود ، ولعله بالقياس إلى المعدوم أيضا حال بتعلقه بالعهدة ، ولذا لو لم يأت المعدوم يأخذ ما بإزائه من الثمن من البائع - على ما هو الظاهر ومقتضى الأدلة - وإن كان بعد الإقباض ، لأن القبض في مثله التخلية ، فلا غرر ، لأنه حين العقد ظاهر الحصول ، بل جزء مبيع حصول بعضه يقيني موجود حين العقد ، وحصول الأبعاض متصل بعضها ببعض مختبط ، وإذا لم يحصل فيأخذ ما بإزائه . وجهل المدة غرر في غير مثل الموضع ، لما عرفت من كون الغرر معنى عرفيا ، والمجموع الذي ابتداؤه من حين العقد ، وباقي الأجزاء مختبط الحصول متصل الوجود إلى الآخر ، ليس فيه جهل المدة - الذي [ هو ] غرر عند أهل الخبرة والعقلاء والعرف - وكذا الحال في مقدار المعدوم ، فإن الظاهر عندهم كونه على حد متعارف عندهم بعد ملاحظة الخرطة الأولى ، بحيث لا يعدون التفاوت المحتمل غررا . ومما ذكر ، ظهر أنه لو كان الانتقال بالنسبة إلى المعدوم بعد وجوده لا يضر أيضا .