responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 132


ثم إن القهري يتوقف على معرفة ما يحتمل الزيادة والنقيصة ولو بالظن ، فلو ظهر الخطأ بما لا يتسامح به ، فالظاهر وجوب الرد إلى صاحب الحق فلو سمح به ولم يأخذه لم يجب على الآخر القبول .
نعم ، صيرورته ملكا له يتوقف عليه ، وكذا الحال لو سمح بالاندار القهري وغيره .
ومجرد الجواز لا يقتضي الملكية قهرا إن لم يندر ، والكلام في المقام إنما هو في مجرد الجواز ، فتأمل .
قوله : - سؤال الراوي من المعصوم ( عليه السلام ) - " ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . . " [1] . . إلى آخره [2] .
الظاهر أن الحساب من المباشر للوزن أو الكيل - أي الوزان أو الكيال ، كما هو المتعارف الآن في البلاد الكبيرة ، بل وغير الكبيرة أيضا - لا من البائع ، فإنه حينئذ يكون حلالا بالاتفاق الظاهر من الأصحاب ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : " الناس مسلطون على أموالهم " [3] ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [4] ، فالظاهر من هذه الرواية تداول الحساب وقهريته ، والشارع صحح ما كان يزيد وينقص لا ما يزيد ولا ينقص .
فالظاهر من هذه الرواية تداول الأعم ، ولذا صحح الشرع البعض دون البعض والمتداول في زماننا الآن - أيضا - الأعم .



[1] وسائل الشيعة : 17 / 367 الحديث 22763 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 191 .
[3] عوالي اللآلي : 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49 .
[4] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 3 / 473 الحديث 3 ، مع اختلاف يسير .

132

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست