responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


يتوقف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس هذا . وإن وقع منهما معا ، فلا فرق بين ذلك القهري والزيادة والنقيصة أصلا ، لصحة الكل ، فتأمل .
على أنا نقول : كون الإندار القهري مشتركا بينهما خلاف ما يظهر من عبارات من أورد الإيراد عليه ، ولعله لا يقول به ويخصصه بالمشتري - كما هو ظاهر العبارة - فلا إيراد عليه ، لأن فتواه إنما هو على حسب رأيه ، ومع ذلك هو في نفسه محل نظر ، لعدم دليل عليه ، لأن ما علل به من قلة التفاوت والتسامح لا يقتضي القهرية ، لأن أحدا لا يتسلط على أخذ مال الغير وإن كان قليلا غاية القلة قهرا ، بل ولا يتسلط على أخذ حبة من حنطة - مثلا - ولا ذرة من تراب - مثلا - وإن لم يكن مالا ، فضلا عن المال ، غاية ما ينفع تلك العلة رفع ضرر الجهل والغبن والضرر والسفه بعد التراضي .
وأما رواية علي بن أبي حمزة [1] ، فمع الضعف ، عدم دلالتها واضح ، بل مقتضاها نفي الإندار القهري رأسا .
وأما رواية حيان [2] وإن لم تكن صحيحة أيضا ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، مضافا إلى أنها موثقة ، والموثق حجة على الأصح ، فمقتضاها حصول القهري للمشتري خاصة ، لا يثبت منها أزيد من هذا .
ولا يمكن حملها على صورة التراضي ، لاتفاق الطرفين على جواز الأخذ ، وإن كان يزيد ولا ينقص بعد رضا البائع ، بل الظاهر أنه وفاقي بين كل الفقهاء ، فظهر منها أن الرواية إنما هي في صورة عدم الرضا ، فتأمل .



[1] وسائل الشيعة : 17 / 366 الحديث 22760 .
[2] وسائل الشيعة : 17 / 367 الحديث 22763 .

131

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست