إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
يتوقف على رضا المشتري أصلا ، لعين ما ذكرنا ، وفي جانب النقيصة نقول بعكس هذا . وإن وقع منهما معا ، فلا فرق بين ذلك القهري والزيادة والنقيصة أصلا ، لصحة الكل ، فتأمل . على أنا نقول : كون الإندار القهري مشتركا بينهما خلاف ما يظهر من عبارات من أورد الإيراد عليه ، ولعله لا يقول به ويخصصه بالمشتري - كما هو ظاهر العبارة - فلا إيراد عليه ، لأن فتواه إنما هو على حسب رأيه ، ومع ذلك هو في نفسه محل نظر ، لعدم دليل عليه ، لأن ما علل به من قلة التفاوت والتسامح لا يقتضي القهرية ، لأن أحدا لا يتسلط على أخذ مال الغير وإن كان قليلا غاية القلة قهرا ، بل ولا يتسلط على أخذ حبة من حنطة - مثلا - ولا ذرة من تراب - مثلا - وإن لم يكن مالا ، فضلا عن المال ، غاية ما ينفع تلك العلة رفع ضرر الجهل والغبن والضرر والسفه بعد التراضي . وأما رواية علي بن أبي حمزة [1] ، فمع الضعف ، عدم دلالتها واضح ، بل مقتضاها نفي الإندار القهري رأسا . وأما رواية حيان [2] وإن لم تكن صحيحة أيضا ، إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، مضافا إلى أنها موثقة ، والموثق حجة على الأصح ، فمقتضاها حصول القهري للمشتري خاصة ، لا يثبت منها أزيد من هذا . ولا يمكن حملها على صورة التراضي ، لاتفاق الطرفين على جواز الأخذ ، وإن كان يزيد ولا ينقص بعد رضا البائع ، بل الظاهر أنه وفاقي بين كل الفقهاء ، فظهر منها أن الرواية إنما هي في صورة عدم الرضا ، فتأمل .
[1] وسائل الشيعة : 17 / 366 الحديث 22760 . [2] وسائل الشيعة : 17 / 367 الحديث 22763 .