responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 130


قوله : وكذا لا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ، فتأمل . . إلى آخره [1] .
وذلك لأن جواز الإندار إذا كان للمشتري خاصة ، يكون على سبيل القهر ، من دون توقف على التراضي ، كما هو مقتضى عباراتهم ، يعني عبارة كل من يقول هنا ولا يجوز له الزيادة إلا برضا البائع أو إلا بالمراضاة ، أو يضم إلى ذلك ( قوله : وكذا لا يجوز النقيصة . . إلى آخره ) ، ومن جملتهم الشارح المورد ومن شاركه في هذا الإيراد ، ومثل المحقق الشيخ علي [2] .
فلا شك أن جواز الإندار بالنقيصة للمشتري لا يكون موقوفا على التراضي ، لأن القدر الذي يحتمل الزيادة والنقيصة أزيد من قدر النقيصة قطعا ، فلا معنى لأن يكون للمشتري إندار القدر الزائد عن قدر النقيصة من دون توقف على رضا البائع أصلا ، ولا يكون إندار ما هو أقل منه وأنقص منه إلا برضا البائع ، مع أن معنى جواز الإندار أنه يجوز عدم الإندار أيضا كلا أو بعضا ، فالنقيصة مذكورة ضمنا والتزاما .
فإن قلت : لعل المورد لا يخصص الإندار القهري - الذي هو ما يحتمل الزيادة والنقيصة - بخصوص المشتري ، بل يجعله مشتركا بينه وبين البائع .
قلت : على هذا لا يستقيم قوله : ( ولا يجوز له إندار الزيادة إلا برضا البائع ) [3] ، وكذا قوله : ( ولا يجوز النقيصة إلا بالمراضاة ) [4] ، لأنه إن جعل الإندار لهما معا فلا يستقيم إطلاق الكلامين معا ، بل لا بد أن يقول : الإندار إن وقع من المشتري فقط ففي الزيادة يتوقف على رضا البائع فقط ، وإن كان من البائع فلا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 .
[2] جامع المقاصد : 4 / 115 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 190 .

130

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست